عمل المشرع العراقي على المحافظة على الأسرار الخاصة بحياة الأفراد أو الأسرار المتعلقة بالعائلة من العبث بها لدوافع دنيئة وذلك بتجريم الأفعال التي قد يقوم بها بعض المتهمين عند نشرهم الأخبار أو الصور والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة والعائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن هذا النشر بإحدى طرق العلانية أن يسبب الإساءة إليهم أو يلحق الضرر بهم وخاصة أسرار الحياة الزوجية من أجل المحافظة عليها ويعد نشر الأسرار المذكورة عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي كالفيس بوك أو الفايبر أو الواتساب نشراً بطرق العلانية

ولا ينجوا الفاعل من العقاب حتى وإن قام بفضح أسرار الآخرين للوصول إلى غايته الدنيئة عن طريق نشرها بأسم مستعار إذ أن الطرق الفنية في التحقيق كفيلة بالوصول إليه وكشفه وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 16/ 3/ 2020 بأن إعتراف المتهم بتصوير المشتكية داخل غرفة نومها – أثناء قيام الحياة الزوجية – وبدون علمها ونشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع الفيس بوك بأسم مستعار لقاء ابتزازها مادياً فإن فعله ينطبق وأحكام المادة (438/ 1) من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة وغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفضلاً عن العقوبة فإنه يعطى الحق للمشتكي ( المتضرر من الجريمة) بمراجعة المحاكم المدنية محكمة البداءة لإقامة الدعوى أمامها ضد المدعى عليه ( المتهم ) للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببته له الجريمة وتجدر الإشارة إلى إن المحاكم الجزائية وخاصة محكمة الجنح بإعتبار أن جريمة إفشاء أسرار الحياة الخاصة أو العائلية عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي هي من جرائم الجنح بالنظر لنوع العقوبة المقررة لها وتدخل في اختصاصها تذهب بعد نظر الدعوى بصورة غير موجزة إلى فرض العقوبة المناسبة ضمن الحدود القانونية بما يحقق الردع الخاص والعام للمتهم الذي يرتكب الجريمة المذكورة ولغيره .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *