لاشك ان المنظومة القانونية العراقية بحاجة ملحة الى تشريع قانون ينظم الجرائم الالكترونية التي اصبحت تشغل حيزا كبيرا في عالم الاجرام فقد تكون جرائم تقليديه لكنها تختلف في طريقة ارتكابها عن الجرائم التقليدية من تنفيذها بوسائل وادوات الكترونية او ان تكون هي الجرائم التي يكون محلها الكتروني وترتكب بوسائل الكترونية. فالجرائم الالكترونية بمفهومها الواسع تشمل النوعين اعلاه وقد تكون جرائم مالية متعلقة بالاعتداءات على البنوك وبطاقات الائتمان او جرائم متعلقة بانتهاك الخصوصية اومتعلقة بالاستغلال الجنسي او التشهير او الارهاب الالكتروني او التجسس او مجرد التدمير للمعدات الالكترونية وغيرها وغيرها.
اي بمعنى ان الجرائم الالكترونية اصبحت ذات انتشار واسعا وبشكل تعجز معه النصوص القانونية التقليدية عن مجاراتها من حيث تجريم ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها كونها جرائم ذات طبيعة خاصة. ولابد من تشريع قانون خاص بالجرائم الالكترونية.
ويعتبر العراق متاخر كثيرا في هذا الاطار فقد سبقته اغلب الدول في تشريع مثل هكذا قانون بل تجاوزت ذلك ووصلت الى مراحل متقدمة في تشريع قوانين الامن السيبراني لحماية مصالح الدول العليا امنيا وعسكريا وسياسيا.
لكن كل هذا لايكون مبررا لتشريع قانون فني ومتخصص بطريقة مستعجلة بعيدا عن التدقيق والتروي واستشارة المختصين والاسترشاد بتجارب الدول والاهم عدم المزج بين الغايات السياسية التي تسعى لخنق الحريات مع اهمية هذا القانون واستغلال هذه الثغرة لتمريره على عجالة .
اي بمعنى انه يجب مناقشة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية من كل النواحي واعادة صياغته وعلى ان يكون اول اجراء هو تغيير اسمه الى (قانون الجرائم الالكترونية) بدلا من جرائم المعلوماتية ليتفق مع المعنى المقصود منه لان هنالك فرق كبير بين المصطلحين فالمعلوماتية مصطلح تستخدمة بعض الدول ويشمل جميع الجرائم التي تدخل ضمن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ووالمغناطيسية والبث الفضائي والتلفزبوني وغيرها بالاضافة للالكترونية وهو مصطلح متبنى من الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي والمعسكر الاشتراكي السابق.
اما مصطلح الالكترونية او السيبرانيه هو مصطلح متخصص بالاطار الالكتروني والفضاء السيبراني فقط وهو مصطلح استخدم من قبل الدول الاعضاء في اتفاقية بودابست للجرائم الالكترونية .
اي بمعنى يحب حصر مشروع القانون بالجرائم الالكترونية دون غيرها لان مسودة المشروع تتكلم عن كم هائل من الجرائم المرتكبة حتى في وسائل الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات ونجد في ذلك توسع كبير لامبرر له.
ونرى اهمية نشر مسودة مشروع القانون والاستماع للاراء القانونية ولاراء المتخصصين للوصول الى صيغه مقبولة للقانون. توخيا للعدالة ومنع تقييد الحريات وتحقيق الغاية الاساسية من تشريع قانون الجرائم الالكترونية دون اي مبالغة في التجريم وخلط الاوراق وصولات لغايات تقييد الحريات لحجة اهمية تشريع قانون الجرائم الالكترونية او المعلوماتية.
{ دكتور خبير قانوني