القضاء هو أحد أسس حياة الانسان وهو الطرف الرئيس في ميزان العدالة لان غايته إحقاق الحق و نشر العدل في المجتمع فالقضاء من أهم مرافق الدولة وأخطرها و هو الملاذ لكل ضعيف ومظلوم من خلال توفير الحماية القانونية للناس كافة وقد جرم المشرع العراقي كافة الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة والإعلام التي من شانها التأثير على سير العدالة حيث نصت المادة (16) من قانون المطبوعات العراقي على انه: ( لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري مأمن شانه التأثير على القضاة بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها و رأي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة وما من شانه التأثير على الادعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام في قضية معروضة على القضاء وقد نصت المادة (25) من قانون نقابة الصحفيين بانه لا يجوز للعضو ترجيح جانب على أخر في قضية من القضايا التي لم يصدر بها حكم السلطات المختصة بالوسائل الصحفية وقد تناول المشرع العراقي الجرائم الماسة بسير القضاء في قانون العقوبات العراقي في المواد (235 _236) حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين عند قيام الجاني بنشر أية أمور من شانها إحداث التأثير في القضاة والمحققين أو الخبراء أو المحكمين أو الشهود أو غيرهم من إطراف الخصومة وسواء كانت الخصومة تتعلق بدعوى مدنية أو جزائية أو تجارية و في حالة التعمد في إحداث ذلك التأثير فتكون العقوبة بالحبس مدة تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

طرق العلانية

كما ان المشرع العراقي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية إخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها أو منعت المحكمة نشرها أو تحقيقا قائما في جناية أو جنحة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت شي منه و إخبارا بشان التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الطلاق أو الهجر أو التفريق أو الزنا ومداولات المحاكم وما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير أمانة أو سوء قصد ونشر أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وأسماء أو صور المتهمين الإحداث ومن خلال ذلك يتضح بان الجرائم الماسة بسير العدالة تشكل عدة جرائم و ليست جريمة واحدة الا انه لاتحاد العلة في التجريم في هذه الحالات و هي حماية الدعوى الجنائية وأطرافها من تأثير النشر فقد جمعها المشرع العراقي تحت نص واحد وقرر لها عقوبة واحدة و لذلك فمن الممكن ان يكون النشر الحاصل مكونا لاكثر من جريمة في عملية نشر واحدة كحصول نشر تحقيق جنائي قائم قررت المحكمة سريتها وهي جريمة تنطبق عليها احكام المادة (236/1) من قانون العقوبات ويشكل في الوقت نفسه جريمة قذف والمنصوص عليها في احكام المادة (433) من قانون العقوبات الا ان ذلك الإشكال يمكن حله عن طريق تطبيق احكام التعدد الصوري و الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ونجد من الضروري إعادة النظر في التشريعات العراقية وخصوصا ما يتعلق بجرائم النشر المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون المطبوعات بما يتلاءم مع التطورات في جميع المجالات .

{ قاض

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *