من المعروف ان مجلس الوزراء يتحول الى مجلس تصريف الامور اليومية في حالات معينة فهل يتحول رئيس الجمهورية هو الآخر الى رئيس تصريف امور يومية ؟وابتداء فان الدستور في المادة 66 قد جمع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمسمى واحد وهو السلطة التنفيذية، لكنه اعطى لكل واحد منهما اختصاصاته وصلاحياته والملاحظ دستوريا ان مجلس الوزراء يتحول الى مجلس تصريف امور يومية في الحالات التي وردت في المواد الدستورية (61/ثامنا/3) عند سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله او من رئيسه ، وفي المادة (64/ثانيا) عند حل مجلس النواب، ولم يقل المشرع الدستوري بان السلطة التنفيذية تتحول الى سلطة تصريف الامور اليومية ولو قال كذلك لشملت رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء لكن الدستور خصص ذلك لمجلس الوزراء فقط ، كذلك المادة (72/ثانيا/ ب) من الدستور نصت على ان يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعاته على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، كذلك فان كافة صلاحياته الواردة في في المادة (73) من الدستور يستمر بممارستها كالمصادقة على المعاهدات واصدار القوانين والمصادقة عليها ومنح الاوسمة وقبول السفراء والمصادقة على احكام الاعدام وغيرها من الصلاحيات باستثناء تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بعد الانتخابات فانها من مهام رئيس الجمهورية الجديد الذي يتم انتخابه، لورود نص دستوري خاص بها وبالتالي فان ما يتكرر على لسان الكثيرين من كون رئيس الجمهورية الحالي هو رئيس تصريف امور يومية هو كلام غير دقيق بل يستمر بصلاحياته الكاملة باستثناء ما ذكرناه اعلاه ، كذلك عدم وجود صلاحية له بالموافقة على حل مجلس النواب فهو كلام غير دقيق لان الاصل في حجب هذه الصلاحية لا ينبع من انتهاء مهامه بل نابع من كون رئيس مجلس الوزراء لتصريف الامور اليومية لا يمتلك صلاحية تقديم مثل هذا الطلب الى رئيس الجمهورية وفي حال حصول ذلك وموافقة رئيس الجمهورية على طلب حل المجلس المقدم من رئيس وزراء تصريف الامور اليومية تكون موافقته غير دستورية لامر لا يتعلق بصلاحياته بل لكونه وافق على طلب مقدم من رئيس حكومة لا يمتلك هذه الصلاحية وبذلك الدستور حجب هذه الصلاحية عنه لهذا السبب

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *