وردتني استفسارات كثيرة على الجزء الاول كوني لم اذكر اصل المادة الدستورية قبل التعديل توخيا للاختصار، وخصوصا عن المادة الدستورية (7- اولا) والتي اخذت التسلسل (3) من متن الجزء الاول والتي نصت على “يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير …. وبخاصة البعث الصدامي …” والغريب في الأمر انه لم يتم الاشارة الى المعايير التي بموجبها يتم تصنيف الاحزاب ، وبالتالي لم يتم تأشير اي كيان ينطبق عليه الامر على مدى (18) عاما فهل يعقل انه لا يوجد كيان في العراق لم يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير ، فضلا عن سكوت المادة اعلاه عن ذكر على اي مفردة من المفردات تم حظر البعث .. هل بسبب عنصريته جاءت من كونه حزب قومي ؟؟ طيب توجد حركة الاشتراكية العربية ، والحزب الطليعي الناصري والديمقراطي الكردستاني وعن الجانب الاسلامي يوجد حوب الدعوة الشيعي والحزب الاسلامي السني والكلدو اشور المسيحي ، وعن الارهاب توجد كيانات ضربت منزل رئيس وزراء العراق بالمسيرات داخل المنطقة الخضراء فضلا عن كيانات قتلت الف شاب الا نيفا من المتظاهرين السلميين .. وفي عز الكلام سكت الكلام .
الملحوظة الثانية تتعلق بأن اصل المقترحات كان لتعديل (60) مادة وليس (20) تم عرضها على جهة سياسية متوازنة الافكارالى حد كبير فلا يوجد توازن مطلق في عراق اليوم وشارك في مناقشتها نخبة محترفة فيها الكثير من الوطنيين وعلى مدار اشهر وخلص الامر الى تبني بعض المواد البسيطة التي لا تتعلق بباب المباديء الاساسية للدستور وباب الحقوق والحريات او العلاقة بين المركز والاقليم ، مع العرض ان البابين هما روح الدستور اما العلاقة بين المركز والاقليم فهي تمثل المعضلة الاهم في الدستور
7. المادة (49/اولا) تعديل المادة لتصبح “يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئتي الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي ، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر”
الاسباب الموجبة :- نعتقد ان (200) نائب عدد كافي يحقق الكفاية للعملية التشريعية ، فضلا عن اهمية مجلس الاتحاد الذي سيكون فيه ممثل او ممثلين لكل محافظة بالتساوي مهما كان عدد نفوس المحافظة .
8. تعديل المادة (62/اولا) بإضافة عبارة ” ولا يجوز تمرير الموازنة دون حساب ختامي ”
الاسباب الموجبة :- يشكل الحساب الختامي احد ضمانات الحفاظ على المال العام ، فضلا عن اهميتها في درء الفساد ، فضلا عن اهميته في بيان اين اخفقت الحكومة وأين اصابت ، وبموجب ذلك يمكن تقديم موازنة حقيقية بالاستناد الى ذلك الحساب
9. تعديل المادة (70/اولا) لتصبح ” ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بالأغلبية المطلقة ” .
10. تعديل المادة (76/اولا) لتصبح ” يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الانتخابية الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال الجلسة ذاتها التي تم انتخابه فيها ”
الاسباب الموجبة :- لتجنب الانسدادات السياسية اولا بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية ، وكذلك لحسم موضوع الجدال والصراعات وتدخل المال السياسي والترغيب والتهديد لتحقيق الكتلة الاكبر بالطرق المعروفة . 11. . تعديل المادة (78) بإضافة عبارة ” وتنظم مهام وصلاحيات القائد العام الحصرية بقانون ” وأضافه فقرة ” يعد رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة مستقيلا من اي حزب سياسي ان كان منتميا .
الاسباب الموجبة :- بما ان الدستور حظر العمل السياسي على افراد القوات المسلحة فحري بقائدها العام ان يكون مستقلا خلال قيادته لها على الاقل
12. اضافة مادة مستقلة ” يحظر النص في القوانين على حرمان الخلف من الحقوق التقاعدية تحت اي ذريعة “وتعد كافة النصوص السابقة لا غية
الاسباب الموجبة :- دأبت قوانين العدالة الانتقالية ومؤسساتها خروجا على الدستور وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي والنظام القانوني العراقي على حرمان الخلف من الارامل والايتام وغيرهم من الابرياء 100% من حقوقهم التقاعدية التي مصدرها توقيفات تقاعدية وضعها مورثيهم او معيليهم امانة لدى الدولة ،لعشرات السنين . فضلا عن ان هذه الممارسة تعد جريمة ابادة جماعية استنادا الى الفقرتين (2،3) من المادة (2) من اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والسارية المفعول .
13. تعديل المادة (103/ ثالثا) لتصبح ” تشكيل وزارة اوقاف ترتبط بها هيئتي الوقف السني والشيعي كمديريات ” 14. اضافة مادة مستقلة ” ان المبدأ الاساس في بناء مؤسسات الدولة هو نبذ الترهل وتحقيق مؤسسات دولة رشيقة وفاعلة ”
الاسباب الموجبة : – تجدر الإشارة الى ان فصل الهيئتين هو جريمة بحق الاسلام لأن الأمر يعد مأسسة وتجذير للطائفية وانهاء لكل جهد وطني واسلامي مستقبلي للتقريب بين المذهبين من الناحية الدينية ، فضلا عن الهدر المالي الذي لا حظه جميع من اطلع على تخصيصات الوقفين في الموازنة . . اما موضوع الترهل فيمكن ملاحظته عند الاطلاع على الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ليلمس مأساة حقيقية ، والوزارات الاخرى ليس افضل بكثير .
15. تعديل المادة (106/ثالثا) بإضافة العبارة الآتية في نهايتها ” وتلتزم حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم برفد الموارد الاتحادية من موارد الاقليم بموجب الدستور والقوانين
16.تعديل المادة 112 بتبديل كلمة الحالية بالنفطية .
الاسباب الموجبة : – لأنها تتيح للإقليم ان يتصرف بالحقول الجديدة لصالحه ، وهذا يناقض مبدأ ” النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي”
17. تعديل المادة (115) بحذف ” والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الاولوية فيها لقرار المحكمة الاتحادية العليا ، في حالة الخلاف بينهما ”
الاسباب الموجبة لا يجوز منطقا ان يكون هناك خلاف بين الكل والجزء ونكون الغلبة للجزء ولذلك ودرء للخلافات بين الاخوة تكون المحكمة الاتحادية هي الجهة الانسب كونها ملك لكل الشعب العراقي ، واحد مهامها ” الفصل في الخلافات التي تحصل بين المركز والاقليم
. تعديل المادة (126/ ثانيا ) لتصبح ” يجوز تعديل الدستور ، بناء على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .
19. حذف المادة (126/رابعا) كونها تتناقض مع مبدأ الشعب مصدر كل سلطة ومصدر كل تشريع ، وبما ان الشعب صوت على التعديل او لم يصوت فيجري الركون الى ذلك كمسألة حتمية ، لأن لا سلطة على خيارات الشعب الا الشعب نفسه ، وليس شريحة من شرائح الشعب وهذا ما تؤكده مواد كثيرة من الدستور منها المادة (131)
20 حذف المادة (135) لتجاوز قوانين العدالة الانتقالية الفترات المحددة لها حسب الاعراف الدولية كونها قوانين تتناقض مع روح الدستور ومواد كثيرة منه .
اخيرا هنالك شك في موضوع المواد (140- 141- 142) حيث يعتقد انها لم تدخل مسودة الدستور التي عرضت للتصويت ، ويتطلب الامر تشكيل لجنة من المشتركين في اعداد المسودة من اهلنا العرب والكرد وجهات محايدة لتفحص الامر بما يؤمن تعزيز الثقة بين السياسيين من الطرفين وإلا فنحن كشعب عراقي فنحمد الله على ان الثقة موجودة كما كانت .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *