الأمن و الاستقرار من أهم الأمور الأساسية للعيش واستمرار الحياة ، و لا يمكن التعرف على وقوع الجريمة مالم هناك إخبارا عنها ، فالإخبار هو إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة ينص عليها القانون وقد حددت المادتين (47) و (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل طبيعة الإخبار عن الجرائم و شروطه ودور المخبر فالمادة (47) نصت على (( لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى أو علم بموت مشتبه ب هان يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو احد مراكز الشرطة )) إما المادة (48 ) فقد نصت على (( كل مكلف بخدمة عامة علم إثناء تاديتة عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو اشتبه بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى و كل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حاله يشتبه معها بوقوع جريمة و كل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احد من ذكروا في المادة 47 )) فالإخبار واجب يجب القيام به من قبل الموطن إدراكا من المشرع العراقي في دور المواطن في المساهمة في مكافحة الجريمة وقد اعتبر المشرع العراقي الامتناع عن الإخبار من الجرائم ألماسه بالعدالة وعاقب عليها في المادة (247) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي نصت على : (( يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من كان ملزما قانونا بإخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن أمر ما أو إخبارا عن أمور معلومة فامتنع قصدا عن الإخبار بالكيفية المطلوبة و في الوقت الواجب قانونا و كل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم و ضبطها أهمل الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه و ذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة أو من أصوله أو فروعه أو أخواته أو إخوته أو من في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة )) ، و الإخبار إما ان يكون تحريريا أو شفويا و في الحالة الثانية يجب على المحقق ان يدون أقوال المخبر و يوقع عليها هو و المخبر و قد نصت المادة ( 9 ) من قانون الادعاء العام رقم ( 49 ) لسنة 2017 بان : (( تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات و الجنح فور العلم بها و على دوائر الدولة إخباره في الحال بحدوث أية جناية أو جنحة تتعلق بالحق العام و يجب ان يكون المواطن متعاونا في الإخبار عن الجرائم و خاصة التي تمس الحق العام بدافع الضمير و المواطنة و المشاركة الجماهيرية في تطبيق احكام القانون لكن في الكثير من الأحيان يمتنع المواطن عن الإخبار عن الجريمة ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها الخوف من اتهامه بارتكاب الجريمة التي قام بالإخبار عنها و الخوف من المسؤولية القانونية أو قد يكون الخوف من المطالبة العشائرية حيث يستهدف المخبر من قبل العشيرة للمطالبة بالفصل العشائري أو الخشية من انتقام الجاني في حالة الإخبار عنه أو الحكم عليه.

{ القاضي

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *