بداية لابد أن نتطرق إلى تعريف العامل استنادا لنص المادة 1 فقرة 6 من قانون العمل بأنه كل شخص طبيعي سواء كان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب العمل وتحت إدارته سواء كان العمل بعقد مكتوب اووشفوي ام صريح أو ضمني وان من أهم القوانين التي تحمي العامل هو قانون العمل المرقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان للعمال المرقم39 لسنة 1971 ونحن نرى بأن الحماية القانونية للعامل ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب لان هناك ثغرات تحتاج إلى تعديل وكلنا ع على علم قبل أكثر من دوره برلمانية عندما ارادو مجموعة من النواب تشريع قانون التقاعد والضمان للعمال جديد يلبي احتياجات ومتطلبات العامل في العراق وخصوصا أن العامل في العراق مهمش كليا وتم قراءة القانون مرتين في وقتها لكن لم يتم التصويت عليه لأنه توجد فيه امتيازات للعامل .في حالة حصول خلاف العامل مع صاحب العمل فتكون محكمة العمل هي المختصة في نظر الدعوى والتي توجد في كل منطقة استئنافية في كافة المحافظات وان المادة 6 من قانون العمل نصت بأن حق العامل مضمون في خدماته العمالية ومدة ممارسته للعمل وتحتسب مدة العمل عند التعيين بوظيفة في إحدى دوائر الدولة والقطاع العام .#ومن أهم الضمانات التي يجب على العامل أن يلتزم بها في إطار قانون العمل المرقم 37 لسنة2015هو المادة 11منه والتي اجازت للعامل حق اللجوء إلي محكمة العمل لتقديم شكوى عند تعرضه الي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز في العمل أو التحرش وجعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في القانون أعلاه .أما بالنسبة لالتزامات صاحب العمل فهي مبينه صراحة استنادا لأحكام المادة21 من قانون العمل المرقم37 لسنة 2015 سنوضح شيئ مختصر منها يلتزم بابلاغ قسم التشغيل في منطقته بوجود شاغر لديه خلال مدة لأتزيد على 10 ايام من تاريخ حدوث الشاغر وعلي قسم التشغيل إبلاغ الباحثين عن عمل بذلك .وكذالك قانون العمل النافذ قد حدد عقوبة صاحب العمل أو رب العمل الي يخالف أحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة21 منه #بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث اشهر ولاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مئة ألف ولاتزيد على خمسمائة ألف أو بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 24 إذا تكررت المخالفة .وكذالك لابد من تعريف العامل بحقوقه في ضوء قانون العمل ومثال على ذلك نص المادة 40 منه والتي تنص صراحة إذا حضر العامل إلى موقع العمل وكان مستعدا لأدائه وحالت دون ذلك اسباب خارجة عن إرادته فيكون قد قام بالعمل ويستحق عنه الأجر وكذالك المادة 42 منه والتي بينت ووضحت حقوق العامل جميعاً ويستحق العامل الذي انهيت خدمتة مكافأة نهاية الخدمة بمقدار اجر اسبوعين عن كل سنة خدمة أداها لدى صاحب العمل وللعامل الذي تم إنهاء خدمته الطعن بقرار الانهاء لدى لجنة إنهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير أو أمام قضاء العمل خلال 3 يوما من تاريخ التبليغ بإنهاء خدمته ويعد متنازلا عن الطعن إذا لم يقدم خلال المدة المحددة ويكون قرار لجنة إنهاء الخدمة قابلا الطعن أمام محكمة العمل خلال30 يوما من تاريخ التبلغ به .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *