بين حقيقته الاجرامية ودوافعه الارهابية
اصبحت ظاهرة الارهاب تشكل محور اهتمام دول و شعوب العالم و تكاد تكون معضله معقدة من الصعوبة تحديد مفهوم خاص بها لاختلاف مظاهرها و الياتها و شخوصها و المعتقدات الدافعة لها كان ذلك وراء سبب الاختلاف الدولي في تحديد تعريف واضح للارهاب والية مقاومته بشكل منظم و فاعل و في المقدمة منها منظمة الامم المتحدة و لكن الذي يثير قلق العالم كله ان هذا الاختلاف الدولي ادى بالنتيجة الى ضعف الالتزام الدولي .وما يثير الاندهاش ان دول و منظمات و جماعات تدعى انها تحمل رسالة عقائدية و انسانية و تؤمن بالحرية و الحياة الكريمة لكل انسان دون تمييز و هي تمارس ابشع انواع الارهاب ضد الانسانية و تعمل على اختلاق شتى الحجج لتسويغ ارتكاب اعمالها وجرائمها الارهابية.
ا يشكل طبيعة العنف مظهرا معبراً عن حقيقة عمليات الارهاب و العدوان المادية و المعنوية الملموسة في اثارها و نتائجها التدميرية و الضارة او التهديد بها لتحقيق مقاصد واهداف معينة سواء كان مصدرها فردياً او جماعيا او دولياً بهدف القاء الرعب و الخوف بين الناس و تعريض حياتهم و امنهم الى الخطر و تعريض امن و سيادة البلد الى الانتهاك والاختراق, و ان طبيعة مظاهر العنف في انواعها و اساليبها ونتائجها و مقاصدها الجرمية تحقق صفة الافعال والاعمال الارهابية وخاصة تلك التي تعد من الاعمال و الافعال التي تهدد الحياة البشرية للخطر. كجرائم لابادة البشرية التي يموت فيها الاف او ملايين من البشر.
يتميز العنف الارهابي بمدى خطورته على حياة الناس وعلى امن وسيادة البلد من جراء طبيعة الادوات و الاسلحة الفتاكة المتطورة تقنيا و فنيا و ذات الطابع الشمولي بشدة قسوته واضراره والغاية الاساسية الاجرامية منها هي التي تحدد صفة و مميزات الجرائم الارهابية المسلحة التي تستهدف امن الدول المسالمة وحياة الشعوب الامنة.
وان حقيقة طبيعة العنف يعتبر كمقياس يبين بوضوح حقيقة الافعال الجرمية العادية كما مبين في موضوع الجريمة من حيث طبيعتها الاجرامية كما ورد في المادة 20من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969وتعديلاته (تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى جرائم عادية وسياسية) واشارة المادة ( 21) منه 1- الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية . وبينت
المادة ( 23) ( الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع : الجنايات والجنح والمخالفات , يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار الحبس المقررة لها في القانون ).
ان الجرائم الجنائية التي ترتكب باية وسيلة مادية ضد الافراد او الجماعات والحاق الاضرر بحياتهم وممتلكاتهم وممتلكات ومؤسسات الدولة بدافع الحاق الاذى واثارة الخوف والفزع ضدهم و لغرض زعزعة الامن والاستقرار واثارة الفوضى لتحقيق هدف معين او لغرض سياسي او طائفي او ديني وغيرها من الاهداف الاخرى . تعتبر جرائم ارهابية تستهدف الجميع لا تفرق بين جنس او لون او دين او مذهب اوجنسية او بين كبيرو صغيرة او بين رجل وامراة او بين طائفة واخرى , افعال بربرية وابادة بشرية للناس جميعا وفقا لكل القيم والشرائع السماوية والانسانية والقانونية . الجرائم التي تقع على حياة الناس الابرياء من غير ذنب بارتكاب افعال القتل والايذاء والتعذيب وجرائم اختطاف الاشخاص او التهديد بها لغرض ايقاع الرعب والخوف لتحقيق غرض معين, وبارتكاب وسائل اخرى كوضع المتفجرات والعبوات الناسفة والاصقة في اماكن تجمع الناس وفي وسائط النقل الخاصة والعامة , ومنها جرائم القتل باسلحة كواتم الصوت التي استهدفت اصحاب الكفاءات والعلماء ونخب المجتمع . وغيرها من الجرائم التي تستهدف مرافق الدولة المهمة كتعطيل شبكة الاتصالات او الكهرباء او مؤسسات الدولة المهمة الاخرى, ومن الجرائم الارهابية الخطيرة ارسال الجرائم الضارة او استعمال الاسلحة والمواد الكيمياوية وجرائم البيئة المختلفة وغيرها من الجرائم الارهابية المتعددة الاهداف والغايات العدوانية بحق حياة الناس وحريتهم وامنهم وامن الدولة وسيادتها ,
مما يتبين بوضوح ان العنف الاجرامي الارهابي هو الذي لايستهدف الى زرع الرعب والخوف عند المواطنين والتعرض الى حياتهم والى ممتلكانهم وممتلكات الدولة والى ثرواتها الوطنية سواء كان ذات مشروع فردي او جماعي فحسب, وانما ايضا يستهدف الى ايقاف عجلة البناء والتقدم والى تدمير الحياة البشرية .(فمن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ….)المائدة 92 . و بلدنا واحد من بلدان العالم الذي طاله الارهاب بابشع صوره و مقاصده و اجندته و من مختلف مصادره و مشاربه الارهابية المقيتة .

 

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *