عند الاطلاع على مقطع الفيديو الذي ظهر به شخص وهو يقوم بممارسة العادة السرية في حافلة نقل الركاب ( الكوستر ) في المكان العام ، وعند استعراض النصوص القانونية التي تضمنها قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969المعاقبة على هذه الجريمة ، حيث تمت معالجة هذه الجريمة التي هي جريمة الفعل الفاضح في المواد (400 401,،402، 403، 404) ، ومن خلال هذه المواد نستطيع أن نميز الفعل المرتكب هل هو تحرش أم عمل مخل بالحياء.
التحرش عالجته المادة (402) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
ا – ……
ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها … ) ، هذا النص الخاص بالتحرش يشترط أن يكون هناك اقوال او افعال تصدر من الجاني (الرجل) اتجاه المجني عليها (الأنثى) ، وهذا الأمر لم يكن ظاهراً في مقطع الفيديو ، لذلك لا يعتبر هذا الفعل تحرش وإنما فعل ينطبق عليه نص آخر من نصوص جريمة الفعل الفاضح ، ومن ثم لا مجال لتطبيق نص المادة (403) على هذا الفعل .
النص الذي ينطبق على هذه الجريمة هو ما تضمنته المادة (401) والتي نصت (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء ) ، جميع الأركان التي تضمنها هذا النص متوفرة بهذه الجريمة ، من ركن مادي متمثل بقيام الجاني بالفعل المخل بالحياء ، وحصول العلانية عند ارتكاب هذا الفعل في مكان عام والتي لا يشترط لتحققها مشاهدة الغير وأنما يكفي في ذلك أن تكون المشاهدة محتملة ، توفر الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي وهو علم الجاني بالفعل واتجاه أردته الى ارتكاب هذا الفعل .
من الخصائص التي تتميز بها هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم ، هي تحققها على الرغم من أن الجاني يقوم بأفعال مخلة بالحياء على جسمه نفسه وليس على جسم الغير ، كالظهور عارياً في مكان عام ، او كما فعل هذا الشخص بممارسة العادة السرية في مكان عام .