لبناء أي مجتمع سليم ومعافى تحتل مسالة بناء الانسان أهمية كبيرة ومن المشاكل الخطيرة مشكلة المخدرات حيث ان المخدرات تؤدي إلى نتائج سيئة للفرد وعمله و إرادته ووضعه الاجتماعي و تؤدي إلى الإعمال غير المشروعة وإساءة علاقة الفرد بالآخرين وفقدان التوازن وعدم التكيف مع المجتمع و نبذ الأخلاق و فعل كل ما هو منكر وقبيح و يحدث تعاطي المخدرات اضطرابا في الإدراك الحسي واختلال في التفكير العام وتصرفات غريبة وتعتبر جرائم المخدرات من اخطر أنواع الجرائم والأكثر تأثيرا على الفرد و المجتمع ولمجابهة تلك الجرائم لجأت الدول إلى إصدار قوانين صارمة مستندة في ذلك إلى الاتفاقيات الدولية وقد اصدر المشرع العراقي قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 وقد نصت الأسباب المؤجبة لإصدار هذا القانون وذلك لمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ولقمع العصابات الإجرامية التي تعمل على تضليل فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الأخلاقية في المجتمع وقد نصت المادة (6) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على ان تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى مكافحة الجرائم المعاقب عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مرتكبيها وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يتم الاتجار بها بشكل مخالف للقانون وتؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات.

اموال طائلة

ونظرا للدور الذي يقوم به القائمون على تنفيذ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 و حيث ان جريمة المخدرات من الجرائم المنظمة وتجنى منها أموالا طائلة فقد حرص مرتكبيها على حماية أنفسهم و اللجوء إلى أساليب العنف والقوة فقد وفر المشرع العراقي ضمانات للقائمين على تنفيذ قانون المخدرات و المؤثرات العقلية و اعتبر جريمة الاعتداء على القائمين على تنفيذ القانون من الجنايات الخطرة حيث نصت المادة (30/أولا ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على ان : ( يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أو السلاح إثناء تأدية وظيفته أو بسببها ) وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا تحققت إحدى الحالات الآتية :

أ.اذا نشا عن الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا )من هذه المادة عاهة مستديمة.

ب. اذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الاجرام أو حفظ الأمن العام وتكون العقوبة الإعدام اذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند أولا من هذه المادة إلى موت المجني عليه ويعد أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من : ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي و ضباط و منتسبي الجيش وحرس الحدود و موظفي الكمارك والمؤانى والمطارات والأسواق الحرة و البريد وموظفي وزارة الزراعة وموظفي وزارة الصحة من الصيدلة وغيرهم الين يعينهم وزير الصحة لتنفيذ هذا القانون

{ قاضي

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *