– كانت وما زالت حرية الاعلام مثار نقاش وجدل بين الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وبشكل خاص منظمات حقوق الانسان المنتشرة في العالم

– ان جميع دول العالم باختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تقر في دساتيرها وقوانينها حرية الاعلام وكفالتها وتنص على العمل في توفير حرية الاعلام واعلام حر ونزيه

 

– وهو ما اقرته ايضا الدورة الاولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1946

– اذ نصت على: (ان حرية الاعلام حق اساسي من حقوق الانسان.. ومحك لجميع الحريات التي نذرت الامم المتحدة لها نفسها)

– وعليه طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهذه المنظمة مناقشة القضية ووضع اتفاقية لها

– وهو ما ناقشه المجلس بمؤتمر دولي العام 1948 .. الذي توصل الى ان: (لكل انسان الحق في حرية الرأي والتعبير

– وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء من دون تدخل.. وان يلتمس.. وينقل المعلومات والافكار.. من خلال اية وسيلة اعلامية وبغض النظر عن الحدود السياسية)

– ان تفاقم اعمال الارهاب وانتشار الحروب واعمال العنف والحروب الاقليمية.. وضع قيدا جديدا على حرية الاعلام.. وذلك بمنع اية دعاية من اجل الحروب تطرح من خلال وسائل الاعلام

– واذا كانت الانظمة الشمولية تحتكر مصادر ووسائل الاعلام لخدمة نظامها.. فان هناك نظريات اخرى في هذا الصدد

– كنظرية المسؤولية الاجتماعية التي تقوم على اساس ان الحرية حق وواجب ونظام ومسؤولية. وتنطبق بأشكال مختلفة

– لكن تشترك في ان الدول تشرف اشرافا عاما على مختلف الانظمة التي تعتمد على هذه النظرية

– ويتضح ان هذه النظرية تعتمد نظام تعددية امتلاك مصادر الاتصال الجماهيري.. اي على النظام الخاص وعلى النظام الحزبي وعلى منظمات المجتمع المدني

– وتلوح في الافق نظرية جديدة من خلال الدعوة الفكرية في ان يقوم الاعلام على توجيهات عالمية

– بحيث يمكن للناس ان يفكروا في منظورات تتجاوز الاطر المحلية او الفئوية الى نظرات تتقدمها معايير عالمية

– وهذه النظرية تتيح ايضا للتعددية امتلاك مصادر الاعلام والمعلومات وحرية نقلها وتداولها

– في عراق ما بعد التغيير ..2003 صدرت عشرات الصحف وانشئ العديد من الاذاعات والقنوات الفضائية التي تمثل مختلف الاتجاهات السياسية والفئوية والطائفية

– ولم يكن هناك قانون ينظمها سوى الامر رقم (66) الخاص باستحداث الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال الذي اصدره بول بريمر الحاكم المدني في سلطة الائتلاف في العراق

– وقد اكد في هذا الامر على عدم التدخل في استقلال الاعلام.. وعدم اخضاعه للرقابة او التنفيذ غير الملائمين.. وعدم التدخل في شؤونه او تعرضه للضغط من قبل قوى سياسية او قوى خارجية اخرى

– وجاء الدستور العراقي العام 2005 ليتضمن نصوصا تشير الى التعددية وحرية الاعلام.. اذ نص على انه: (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)

– فقد نصت المادة (36) منه: (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب):

اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

– ونصت المادة (37): اولا على حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها وتنظم بقانون.

– ونصت المادة (40): (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة).

– يبدو ان الحكومات التي قامت منذ 2003 حتى الان مازالت شديدة الحذر بالتدخل في شؤون الاعلام.. وحرية نقل المعلومات

– ومواقف هذه الوسائل وهي كثيراً ما تنشغل بتصحيح بعض الاخبار والتصريحات.

– وعلى الرغم من هذه النصوص الدستورية الصريحة فان القوانين التي تنظمها وتؤطرها لم تشرع او تصدر حتى الان

– كما ان هذه الحريات على الرغم من كفالتها في الدستور فإنها غير متوفرة على صعيد الواقع بشكل كامل وسليم

– فمازالت الاوضاع الامنية غير مستقرة.. وهناك قوى عديدة متشددة تحاول فرض رؤاها وتهميش او الغاء الاخرين

– ان حرية الاعلام تتطلب اجواء من الحرية الكاملة على الصعيد الواقعي والفعلي

– فلا حرية للإعلام من دون اعلام الحرية فهما متلازمان لا انفصام بينهما

– لذا اخذ ملحق آفاق استراتيجية كجزء في جريدة الصباح ببغداد.. العام 2006 الذي كنت ارأسه موضوعة حرية الإعلام.. وإعلام الحرية في ندونة موسعة

– كانت وما زالت حرية الاعلام مثار نقاش وجدل بين الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وبشكل خاص منظمات حقوق الانسان المنتشرة في العالم

– ان جميع دول العالم باختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تقر في دساتيرها وقوانينها حرية الاعلام وكفالتها

– وتنص على العمل في توفير حرية الاعلام.. واعلام حر ونزيه

 

– وهو ما اقرته ايضا الدورة الاولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1946. اذ نصت على:

– (ان حرية الاعلام حق اساسي من حقوق الانسان.. ومحك لجميع الحريات التي نذرت الامم المتحدة لها نفسها)

– عليه طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهذه المنظمة مناقشة القضية ووضع اتفاقية لها

– وهو ما ناقشه المجلس بمؤتمر دولي العام 1948.. الذي توصل الى:

– ان (لكل انسان الحق في حرية الرأي والتعبير.. وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء من دون تدخل)

– و(ان يلتمس.. وينقل المعلومات.. والافكار من خلال اية وسيلة اعلامية وبغض النظر عن الحدود السياسية)

– ان تفاقم اعمال الارهاب وانتشار الحروب.. واعمال العنف والحروب الاقليمية وضع قيدا جديدا على حرية الاعلام

– وذلك بمنع اية دعاية من اجل الحروب تطرح من خلال وسائل الاعلام

– واذا كانت الانظمة الشمولية تحتكر.. مصادر ووسائل الاعلام لخدمة نظامها

– فان هناك نظريات اخرى في هذا الصدد كنظرية المسؤولية الاجتماعية.

– التي تقوم على اساس ان الحرية: حق.. وواجب.. ونظام.. ومسؤولية.. التي تنطبق بأشكال مختلفة

– لكن تشترك في ان الدول تشرف اشرافا عاما على مختلف الانظمة التي تعتمد على هذه النظرية

– لكن يتضح ان هذه النظرية تعتمد نظام تعددية امتلاك مصادر الاتصال الجماهيري. اي على النظام الخاص.. وعلى النظام الحزبي وعلى منظمات المجتمع المدني

– وتلوح في الافق نظرية جديدة من خلال الدعوة الفكرية في ان يقوم الاعلام على توجيهات عالمية

– بحيث يمكن للناس ان يفكروا في منظورات تتجاوز الاطر المحلية.. او الفئوية.. الى نظرات تتقدمها معايير عالمية

– وهذه النظرية تتيح ايضا للتعددية امتلاك مصادر الاعلام والمعلومات وحرية نقلها وتداولها

– في عراق بعد العام 2003 صدرت عشرات الصحف.. وانشئ كذلك العديد من الاذاعات والقنوات الفضائية التي تمثل مختلف الاتجاهات السياسية والفئوية والطائفية

– ولم يكن هناك قانون ينظمها سوى الامر رقم (66) الخاص باستحداث الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال الذي اصدره بول بريمر الحاكم المدني في سلطة الائتلاف في العراق

– وقد اكد في هذا الامر على عدم التدخل في استقلال الاعلام.. وعدم اخضاعه.. للرقابة.. او التنفيذ غير الملائمين

– وعدم التدخل في شؤونه.. او تعرضه للضغط من قبل قوى سياسية او قوى خارجية اخرى

– وجاء الدستور العراقي الحالي العام 2005 ليتضمن نصوصا تشير الى التعددية وحرية الاعلام.. اذ نص على انه:

– (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)..فقد نصت المادة (36) منه: (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب):

اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

– ونصت المادة (37): اولا على حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية.. او الانضمام اليها.. وتنظم بقانون.

– ونصت المادة (40): (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة).

– يبدو ان الحكومات التي قامت منذ التغيير حتى الان.. مازالت شديدة الحذر.. بالتدخل في شؤون الاعلام.. وحرية نقل المعلومات

– ومواقف هذه الوسائل وهي كثيراً ما تنشغل بتصحيح بعض الاخبار والتصريحات.

– وعلى الرغم من هذه النصوص الدستورية الصريحة.. فان القوانين التي تنظمها وتؤطرها لم تشرع او تصدر حتى الان

– كما ان هذه الحريات على الرغم من كفالتها في الدستور.. فإنها غير متوفرة على صعيد الواقع بشكل كامل وسليم

– فما زالت الاوضاع الامنية غير مستقرة.. وهناك قوى عديدة متشددة تحاول فرض رؤاها وتهميش او الغاء الاخرين

– ان حرية الاعلام تتطلب اجواء من الحرية الكاملة على الصعيد الواقعي والفعلي.. فلا حرية للإعلام من دون اعلام الحرية فهما متلازمان لا انفصام بينهما.

– لذا اخذ ملحق آفاق استراتيجية كجزء من خطته اصدار ملف خاص بالإعلام في العراق

– من حيث وسائله.. اوضاعه.. ظروف نشأته.. واقعه.. وكيف السبيل لوضع قوانين تكفل حريته.. وتنظم عمليات الاصدار

– والنشر من دون رقيب حكومي.. او ضغط فئوي.. او تجاوز باي شكل كان

– وعلى الهدى الذي اختطه الملحق.. فلن يكون هناك سوى موضوعات: علمية.. وعملية.. بكتابة متخصصين في الاعلام بمختلف وسائله

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *