احيانا هناك نصوص قانونية تشترط بالشكاوى تحريكها من خلال افراد معينين بصفة مشتكي او مخبر ويتحاشى تحريكها الادعاء العام وخصوصا تلك الجرائم التي تخص النزاهة ومكافحة الفساد
فتضطر السلطة تحريكها من خلال محرض صوري يدفع الطرف المشتكي في خصومة مع المشكو منه كوزير او مدير عام او عضو برلمان وخلق خلافات شخصية ليقوده بنهاية المطاف الى البحث عن زلات المشكو منه للوصول من خلال المشتكي الى مبتغاهم بدفع ادله او اوراق تثبت مقصرية المشكو منه ( الوزير او عضو مجلس النواب او مدير عام … )
وهي غايتهم الفعلية كي تصل من خلال المشتكي الى القضاء وذلك يتم من خلال التواصل مع المشتكي عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي مستغلين العالم الافتراضي الوهمي هذا واخفاء هويتهم ويتم بشكل مباشر او من خلال التواصل مع احد اصدقاء المشتكي ليوصل المعلومة من المحرض الصوري الى المشتكي دون الكشف عن هوية المحرض .

تتم تلك العملية اما من خلال جهات قانونية او من خلال احزاب لها مصلحة بالاطاحة بهذا الوزير او ذاك الشخص دون الكشف عن هويتهم واحيانا اخرى تكون احد اساليب الابتزاز لاشخاص معينين ولكن بالخفاء من خلال شخوص مدفوعين بالضاهر بصفة مشتكي ومن الباطن يعمل على توجيههم اشخاص مستفيدين من فعل المشتكي وعند الوصول لمبتغى المحرض الصوري الذي دفع بالمشتكي يوقع المشتكي بورقة مزورة او دليل غير صحيح او معلومة مغلوطة مستغل ثقة المشتكي بمايزوده المحرض الصوري والغاية ايقاف حركة المشتكي بالوقت الذي استوجب التوقف او بالوقت الذي وصل به المحرض الصوري لغايته المذكورة اعلاه .

واحيانا اخرى تدفع السلطة الرسمية احد افراد شرطتها او اعضاء الضبط القضائي فيها لاستدراج شخص والايقاع به متلبسا بجرم مشهود ومن ثم محاكمته

والتحريض هنا هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص وتدعيمها حتى يعقد العزم على ارتكابها.

وغالبا ما يثور الجدل في مدى مشروعية وجواز هذا النوع من انواع التحريض وهناك نقاشات فقهية كثيرة وآراء تطرح ووجهات نظر تختلف بين احقية الدولة في كشف المجرمين والايقاع بهم وبين عدم جواز ان تثير السلطة الرغبة في نفوس المواطنين لارتكاب الجريمة واغوائهم بعوائدها النفعية في لحظة ضعف نفسي ومن ثم تقوم بمحاسبتهم عليها.

وقد واجهنا في واقعنا كل الحالات ومثال الحالة الاولى ان يقوم رجل الشرطة او محقق متسترا بشخصية رجل عادي بكتابة منشور في موقع التواصل الاجتماعي في انه يهين السلطة او الوزارة او المدير الفلاني ويعرض المنشور امام الشخص المراد ان يكون مشتكي باشارة له بالمنشور فيعلق او يشارك المنشور فتصدر اوامر قبض بحق المعلق او المشارك فيبادر الناشر الاصلي (المحرض الصوري ) بطرح مالديه من ادله ضد الوزير او المدير او عضو مجلس النواب بحجة المساعده فيتحرك المتهم بطلب شكوى مقابله وفق الادلة التي دفعو بها لتكون شكوى متقابله ويتم اتخاذ الاجراءات ضد المشكو منه .
و الحالة الثانية ان يدخل رجل الشرطة او المحقق متسترا في مجموعة اجرامية تتاجر بالآثار من خلال تغيير اللهجة او الصوت اذا كان معروف بحجة بيعا اوشرائها ويساعد في القبض عليهم بعملية شراء صورية لضبطهم متلبسين ففي حالة خلق فكرة الجريمة أجد انه ليس من العدالة ولا من المنطق معاقبة شخص ليس مجرما في الواقع إلا أن المحرض الصوري خلق الفكرة الجرمية في ذهنه وساهم في إغوائه والإيقاع به ويجب الالتفات الى ان القانون قد عاقب المحرض على الجريمة واعتبر المحرض شريك فيها ويفترض ان تلتفت السلطات القضائية والتنفيذية لذلك
وهنا بالحالة الثانية يجب تتوفر شروط واهمها ان يتجه نشاط المحرض الصوري الى الغير لأجل دفعه الى القيام بفعل يعد جريمة بالإيعاز والاثارة ، بإلاضافة الى انه يجب ان يكون هدف المحرض الصوري هو الوقوف على الجريمة والقبض على الجاني متلبس بها ، والشرط الثالث والاهم يتلخص بضرورة تدخل المحرض للحيلولة دون تحقق النتيجة الاجرامية .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *