يعتبر سحب العمل في عقود الإشغال العامة أحد الحلول التي تتخذها الإدارة ضد المتعاقد المخل بالتزاماته وهي من اشد الجزاءات بحق المتعاقد ويعد سحب العمل من المتعاقد والتنفيذ على حسابه من أهم تطبيقات فكرة التنفيذ العيني في مجال العقود الإدارية لضمان حسن سير الموافق العامة بالنظام حيث تحل الإدارة بنفسها أو عن طريق مقاول أخر محل المتعاقد المتخلف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية لتنفيذ الإشغال على حساب هذا الأخير و ان الإدارة عندما تستخدم هذا الإجراء فإنها تملك احتجاز ما يوجد في موقع العمل من منشات وقتية و مبان و آلات و أدوات و غير ذلك و ان تستعملها في إتمام العمل دون ان تكون مسؤولة لدى المقاول عما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي اجر عنها كما وتملك حجز هذه الأدوات بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها قبل المقاول ولها ان يتبعها لاستيفاء هذه الحقوق وما يكون قد ترتب لها من تعويضات عما لحقها من إضرار بسبب سحب العمل ويجب التفرقة بين سحب العمل وبين حالة ان تجزا المقاولة قيام الإدارة بالاتفاق معه على ان تنجز جزء من المقاولة بنفسها أو الاستعانة بمقاول أخر فالمقاول يتحمل النفقات الإدارية في الحالة الأولى و لا يتحملها في الحالة الثانية و غاليا ما ينص العقد على سلطة الإدارة في سحب العمل و لكون سحب العمل من النظام العام فلا تستطيع الإدارة ان تتنازل عن سلطتها في سحب العمل بان تضمن العقد نصا يحرمها من استعمال هذه السلطة و أي نص من هذا القبيل يعتبر باطلا والأساس القانوني لسلطة الإدارة في سحب العمل هو إعمال سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر لتحقيق المصلحة العامة التي تستهدفها الإدارة من وراء إبرامها للعقد الإداري وعليه فان الجزاء يقوم على فكرتين هما فكرة الصالح العام كهدف و مبرر لوجود هذه السلطة و من فكرة امتيازات السلطة العامة و التي يعد سحب العمل تطبيقا من تطبيقاتها و سحب العمل ما هو الا تنفيذا عينيا للالتزام و لكنه يتوقف على إرادة الإدارة و من حقها القيام به.

احكام قانون

عندما ترى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك باعتبارها المسؤولة عن إدارة المرفق والتنفيذ العيني نص عليه احكام القانون المدني العراقي حيث يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى ما كان ذلك ممكنا على انه اذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما و عقد نصت الشروط العامة لمقاولات إعمال الهندسة المدنية على حالة سحب العمل على ان للإدارة بعد إعطاء المقاول انذرا أو إشعارا تحريريا لفترة أربعة عشر يوما ان تسحب العمل و تضع اليد على الموقع والإعمال و إخراج المقاول من الموقع اذا أفلس المقاول أو أشهر إفلاسه أو إعساره وإذ تقد بطلب إشهار إفلاسه أو اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المقاول في يد أمين التفليسة واذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت إشراف هيئة مراقبة واذا تنازل المقاول على تنفيذ المقاولة بدون موافقة تحريرية من الإدارة و نجد من الضروري تفعيل الإجراءات القانونية لسحب العمل وذلك لغرض الإسراع في انجاز المشاريع المتوقفة والمتلكئة بما يساهم في انجـــــاز المشاريع الحيوية.

{ قاضي

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *