اسوق مثالا متخيلا لكنه موجود ايضا، ليفهم منه القارئ ما اقصده في العنوان و ما يلي في المتن.
حوار اليكتروني متبادل بين طرفين، يخشى فيه طرف بثه للعلن، لما يعنيه ذلك من نظرة سيئة عائلية او مجتمعية عليه وربما يقع عليه بسببها ضرر جسماني او نفسي او كليهما قد يصل حد الموت بفعل فاعل او بالانتحار، ولتجنب ذلك و بسبب مفتعل من الجاني المبتز كأن يكون عقد النية و استخدم الوسيلة لغش الطرف الثاني بغية استغلاله لكسب شيء ما او بغرض الاضرار به فقام بالتشهير بالضحية عبر نشر ما يخشى الضحية نشره سواء اخذ منه مقابلا ثم نكث بوعده عدم النشر ام قام بالنشر دون اخذ مقابل.
لن استعين بمثال قريب- بل اربط لاحقا- واعني قضية المتحول المقبوض عليه ببغداد، لكني اتأمل جانبين في العلاقة الاليكترونية التي من المثال المتخيل في اول الكلمة، وهي علاقة تواصلية حدثت بين طرفين او اكثر عبر واقع تواصلي يتم التأكد فيها من طبيعة العلاقة الاليكترونية بين اطراف العلاقة عبر فحص المحتوى الكتابي او المصور و الجهة المرسلة و الجهة الثالثة ان وجدت عندها مواد تخص الطرف الضعيف في العلاقة فوفرتها للطرف الذي صرح بقوته على الطرف الضعيف او كلا الطرفين اللذين سلم احدهما موادا اليكترونية لطرف ثالث ومن خلال الفحص سيكتشف المحقق الظروف التي ادت لوجود مثل هذه العلاقة و مدى مسؤولية الطرف الشاكي في توفير ما يدينه عند المشكو منه و هل هو من قام بأرسالها ام جرى اجباره ام خداعه من طرف اخترق حسابه ام استولى على جهاز ذاكرته الاليكتروني ام جرى تحويله من طرف ثالث وعلاقة و دوافع الطرف الثالث.
ثابت ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة و ثمة حقل قانوني يعنى بالمسؤولية التقصيرية و كذلك ثمة عقوبات  قانونية تقع على القاصرين سواء كان المبتز ام الضحية ام الطرف الثالث مهما امتدت الاطراف من القاصرين وما اعنيه هنا هو عقوبة المشكو منه ان تمت ادانته. لكن المغفل في القضية هذه هي المسؤولية المترتبة على من يقدم نفسه ضحية ابتزاز، و لجعل القول مقرونا بمثال اقول: لو ان شخصا ذكرا ام انثى ارسل ابتداء ام استجابة ام ساير ام وفر مضمونا يخصه و يمثل سرا عن نشاط او طموح او رغبة او فكرة تمس ذاته وتحديدا ما يخشى عليه من تفاصيل و لم يقدمها مكرها و عمره في حدود فهم الصواب من الخطأ، افلا يكون شريكا في الجريمة مع الحسم بمدى مسؤولية المبتز كونه لم يقدم للضحية ما يحذرها فيه من نواياه وهذا التحذير متخيل مني، فلا يوجد من يقدم نفسه في علاقة من التي تعرفونها على انه ليس اكثر من مبتز.
مواد فيليمة
ان شخصا يتبادل صورا او مواد فيليمة اباحية او غير اباحية لكنها تدخل في باب التساؤل المجتمعي و القانوني عن سبب تبادلها و نوع العلاقة التي في وجودها تم ارسالها، الا تضع المرسل الذي صار ضحية في خانة جزء من المسؤولية حتى مع تجريم المبتز لكونه يطلب مقابلا لشيء ليس شرعيا اي ليس من الحقوق التي يحميها القانون؟
القانون العراقي يجرم العلاقات غير المشروعة التي تقام بالاكراه و بمقابل و لوجود حرمتين دائمية ( محارم) و وقتية( من هي على ذمة شخص او في عدة)ومثالي هذا عن طرفي علاقة فيها ذكر جانٍ و انثى مجنى عليها و لك ان تذهب الى امثلة بين ذكر و ذكر و انثى و انثى، لكنني اريد ان اصل الى مبتغى اربطه بلا تفصيل بقضية المتحول المعروفة و لن اذكر اسمه ولأنني ايضا لم اطلع على طبيعة الشكايات المقدمة ضده واقول قبل ذلك ان جنسية الفاعل لا علاقة مفيدة لها عليه، فالفعل الضار يطبق عليه قانون وقوع الفعل، كذلك فالقضاء يحكم بنصوص لا وفق درجات الرأي العام.لابد من اثبات عائدية التهديد بالابتزاز لمن جرى تقديم الشكوى بحقه، و اذا كانت الشكوى بالصوت او بفيلم فلابد من عرض المواد على خبراء للفصل بصحة نسبتها للمشكو منه ان طعن عليها بالتزوير، لكن لابد ان يقدم الشاكي ما يثبت انه ضحية ابتزاز، و هنا لابد من معرفة بماذا جرى ابتزازه و هل هو من قدم ما يخشى ابتزازه به و ما نوعه؟ومنها يفهم ان ثمة حالات و تحت اي ظرف فأن للشاكي دوره في القضية و انه ضحية بمكان و مساهم في الجريمة بمكان، اكرر ثمة حالات وليس كلها.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *