إن القانون يفترض بالأشخاص كافة العلم به فرضا لا يقبل إثبات العكس كقاعدة قانونية عامة ، لذلك لا يصح ولا يقبل من الأشخاص أن يدفعوا أمام المحاكم خلال المرافعات لكي يتخلصوا من الحكم ضدهم بدفع إنه كان جاهلاً بما ينص عليه القانون ، ولا فرق في عدم القبول بهذا الدفع سواء كانت الدعوى مدنية أو جزائية،
ففي الدعوى المدنية إمتنعت فيها المدعى عليها ( الأم ) ( 11) مرة عن تنفيذ حكم بالمشاهدة مدعية جهلها بالقانون ، عند عرض الأمر على محكمة التمييز الاتحادية في ( 2017/3/7) قضت ” القول بأن المدعية تجهل القانون فإن هذا لا يبرر التصرف ولا ينسجم مع القاعدة القانونية التي مفادها لا عذر للجهل بالقانون ” أما في الدعوى الجزائية فلا يصح أيضا قبول الدفع بالجهل بالقانون كعذر للإعفاء من العقوبة عند ارتكاب أحد الأفعال الذي يعد جريمة ، إذ نصت المادة ( 37) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 في الفقرة ( الأولى ) منها على أنه ” ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي أخر مالم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة”
يتضح مما تقدم :
1- أن الجهل بالقانون ليس بعذر في الدعوى المدنية أو الدعوى الجزائية .
2- من الضروري أن يكون لكل شخص محاميه الذي يستشيره في كل أموره ومعاملاته وتصرفاته لكي لا يقع في المحظور من مخالفة القانون ، إذ لا عذر للجهل بأحكامه .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *