نظم المشرع العراقي أحكام الرجوع في الهبة في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 في المواد من 620 الى 625 منه وإن الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض تنتقل بموجبها ملكية الموهوب إلى الموهوب له كما إن الهبة عقد من العقود المسماة الملزمة للجانبين ويجب أن تتوافر فيه نية التبرع بالمال الموهوب إلى الموهوب له والتي يجب لإنعقادها التسجيل في دائرة التسجيل العقاري إذا كانت متعلقة بعقار وقد يقوم الأب أو الأم حال حياته بهبة أحد الأبناء ذكرا أو أنثى عقارا ويتم تسجيله حسب الأصول في دائرة التسجيل العقاري المختصة سواء كانت هذه الهبة تتضمن شرط الإعاشة السكن والإنفاق مدى الحياة من قبل الموهوب له للواهب أو لا تتضمن أي قيد أو شرط وقد يحصل بعد وفاة الواهب الأب أو الأم ينشب نزاعا بين الورثة أمام القضاء بدعوى يقيمها أحد الورثة يطلب فيها فسخ الهبة وإبطال تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وإعادة العقار إلى إسم مورثهم ومن ثم إزالة شيوعه وتوزيع ثمنه بينهم بعده من تركة مورثهم فيكون السؤال المطروح هنا هو هل يجوز قبول القضاء دعوى فسخ عقد الهبة في مثل هذه الاحوال للإجابة على ذلك نقول إن الهبة تعد صدقة وقد منعت المادة (623 / ط) من القانون المدني الرجوع في الهبة عندما تكون الهبة صدقة بمحض إرادة الواهب قاصدا بها وجه الله تعالى ولما كان الواهب لم يطلب الرجوع عن الهبة قبل وفاته وإن عقد الهبة في العقار مسجل حسب الأصول في دائرة التسجيل العقاري ولم يخل الموهوب له بما يمثل جحودا عظيما بالواهب حال حياته لذلك تكون مطالبة الورثة بعد وفاة الواهب مورثهم بفسخ عقد الهبة فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بتأريخ 18 / 9 / 2016 بأنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع على الموهوب له بما وهب مورثهم لأن الرجوع عن الهبة هو حق للواهب يستطيع بموجبه أن يسترد هبته من الموهوب له إذا توافر له عذر يبرره ولم يكن هناك مانع من موانع الرجوع ويكون عدم قبول دعوى الورثة بفسخ الهبة في الأحوال التي تكون فيها هبة الواهب لأحد أولاده بدون شرط الاعاشة خاصة وقد مضت سنوات عدة بين تأريخ إجراء عقد الهبة للأبن أو البنت وبين تأريخ وفاة الواهب الأب أو الأم وتستدل المحكمة على ذلك بجلب إضبارة العقار الموهوب من دائرة التسجيل العقاري ومن شهادة وفاة الواهب وبذلك لا يقوم سبب قانوني لقبول دعوى الورثة بفسخ الهبة لأحد إخوانهم أما إذا كانت وفاة الواهب المورث في مرض الموت كما لو تمت الهبة بتأريخ 4 / 9 / 2012 وحصلت الوفاة بتأريخ 16 / 10 / 2012 مثلا أي قبل مضي مدة سنة واحدة ففي مثل هذه الأحوال يجوز قبول الدعوى وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بتأريخ 18 / 7 / 2018 بأنه إذا كانت دعوى المدعية قد إنصبت على المطالبة بإعتبار الهبة غير المشروطة الجارية على سهام مورث المدعى عليه في العقار الى المدعى عليه تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وعدم نفاذه إلا في حدود الثلث وحيث إن ذلك يمثل طعنا في تصرف مورث المميز عليه وإن هذا التصرف يتعلق بالتركة فكان على المحكمة قبول الدعوى ونظرها بعد ما أقيمت إضافة للتركة وإصدار الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *