1. ينبغي ان لا يكون مجلس الاتحاد مترهلا كمجلس النواب ، فهو لا يتحمل اكثر من (36) عضوا
2. المهم في قانون المحكمة الاتحادية عدم تقليص مهامها كونها حامية الدستور ان تم دعمها ، فضلا عن عدم ادخال فقهاء الدين والقانون (الخبراء) سوى ان يستأنس بآرائهم ولا يشاركون في اتخاذ القرارات ، والنص الدستوري يدعم ذلك … هذا طبعا ان كان هناك اسباب موجبة لتعديل القانون ؟؟؟؟
3. يفضل ان يكون ( تعديل ) قانون الانتخابات ( تعديلا ) وليس (تفصيلا) على مقاس الاحزاب والكتل الكبيرة
4. عند اجراء المراجعة القانونية لقانون العفو العام حول العمليات الارهابية والفعل الارهابي علينا ان نتذكر جيدا ان الدستور الزم (الدولة) بمكافحة الارهاب ، وليس الشعب ، وعندما يحكم الارهاب محافظة ما لمدة (3) سنوات فيكون القانون الساري هو قانون الجماعة الارهابية الحاكمة ، والتي ستطلب التوبة والبيعة ، ولا راد لإرادتها الا الله طالما الدولة عجزت عن ازاحتهم طيلة الفترة المذكورة ، وبالتالي علينا ان لا نتوسع بالقانون ( فلان القصاب كان يبيع اللحم لداعش) و فلان النجار صنع دولابا لهم ) .
5. قانون مكافحة الارهاب اعد بيومين من لدن شخص واحد ، ولذلك كان ولا زال قانونا مرتبكا لم يحدد الفعل الارهابي ، وكان هدفه ليس دحر الارهاب فقط بل دحر المعارضين ، من خلال اعتبار الجوانب المهددة لأمن النظام فعلا ارهابيا بينما هي جريمة تمس امن الدولة ، وقد سبق ان قيمته لجنة الارهاب في مجلس الامن بأنه (قانون قد يغري الحكومة بالانزلاق الى محاكمات سياسية لخصومها السياسيين ) فينبغي قبل كل شيء حذف المادة (3) من القانون واجراء تعديلات اخرى مدروسة عليه .
6. لا ملحوظة سوى اننا سنبقى في فقرة (التوافق بين المكونات ) الى وقت ندعوا من الله ان لا يكون بعيدا ، ونعود شعبا واحدا ونصبح دولة .
7. عندما قدم الجيش العراقي عشرات الآلاف من الشهداء في حربه مع ايران وغيرها ، وعندما عبرت عدد فرق الجيش (40) فرقة ، ناهيك عن الاسرى .. كانت كلها تدار من خلال قسم بسيط اسمه قسم التقاعد العسكري في مديرية التقاعد العامة ، والويل ان تأخرت معاملة شهيد او جريح .. ولنحسب كم مؤسسة تدير الامر انها (وزارة ) التقاعد ، ودائرة التقاعد ، ومؤسسة الشهداء ، ومؤسسة المفصولين ، ومؤسسة السجناء ورفحاء … هل صحيح ان كل هذه الاعداد الغفيرة كانت تقاتل صدام ؟؟؟ عجبا ، وسيبقى العجب قائما حتى تسند المهمة لمجلس القضاء ويمنح فترة مناسبة لتدقيق الامر
8. ليس تشريع مجلس الامن الوطني فقط بل قانون القيادة العامة للقوات المسلحة لضرورتها الملحة .. مع العرض ان تنظيم قيادة العمليات المشتركة تنظيم هجين يسمح لسيطرة مكتب القائد العام على سير الامور فضلا عن انه كتنظيم يفرغ منصب وزير الدفاع من محتواه بشكل كبير . فهو ليس عضوا في العمليات المشتركة وليس نائبا عاشرا للقائد العام ، ويمنع من التدخل في العمليات العسكرية ، وممنوع عليه التدخل بقيادة قوات بغداد ولو همسا ، اما جهاز مكافحة الارهاب فالويل له ان فكر بالاتصال به ، والويل الويل ان فكر بالسلام على هيئة الحشد الشعبي . اما موضوع كون موقعه سياسي ، فلنتذكر مصير من حاول من وزراء الدفاع التصريح بعبارة سياسية واحدة … تنظيم وزارة الدفاع يدعوكم الى حل عشرة قيادات عمليات (فيالق) وقيادة القوات البرية ، ودائرة التقاعد العسكري بمديرياتها الثلاث والكثير من البدع الأخرى .. كما يدعوكم الامر الى الوقوف بشدة ضد مدعي الوطنية انصار التجنيد الالزامي فهو سوف لن يزيد الجيش خرابا بل سيزيد البلد خرابا ايضا .. او على الاقل تأجيله الى ان نتحول الى دولة .
9. لا ملحوظة
10. بهذه البساطة ؟؟؟ ” مراجعة العمل بقانون 72 ، ويحال الملف الى القضاء للبت فيه ” وكأنه قانون دار الازياء العراقية وليس قانون ضرب بالدستور عرض الحائط ، وقبلها تحدى ثوابت احكام الاسلام ، ومبادئ الديمقراطية .. وبالتالي يأتي الحل انكم تريدون من القضاء البت فيه؟؟؟!!! .. شرعتم القانون ورفعتم الايادي للتصويت ، وتعاونتم على الأذى ، رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي يرفض القراءة الثانية لتمديد فترة الاعتراض .. مجلس الوزراء قبله يقترح التمديد وينسى الموضوع بعدها ، رغم ان المجلس اكل سبعة اشهر من ال12 شهرا ليصدر تعليمات تسهيل تنفيذ القانون والتي لم تسهل شيئا من القانون بالمطلق ، لجانكم التنفيذية غير القانونية صارت محاكم تقضي ، وجاءت مهزلة الاجتهادات في لجنة اعفاء دار السكن التي كانت ترتدي طاقية الاخفاء كلما شاءت ذلك ، اما الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء فلم تتحول الى محكمة عادية بل صارت محكمة اتحادية عليا فقد باتت تفسر القوانين لتلك اللجنة خلافا للقانون يدعمها ممثل المساءلة في اللجنة المذكورة .. طيب كيف ادخلتم المساءلة في اللجنة التي هي خصم للمشمولين كونها الجهة الكاشفة .. لعدم الجدوى اقول حسب العراقيين الله ونعم الوكيل .
11. ثلاثة تشريعات مهمة لا بد منها اولها قانون حظر الطائفية ، وثانيها قانون حظر الولاء للأجنبي ، والثالث قانون العيب