اصدرت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة حكما نوعيا يكرس حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة ووضعت ضابطا للتمييز بين الافعال التي تشكل جريمة السب أو القذف وبين حرية تناقل الاخبار المتاحة اعلاميا و التعليق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا الضابط يتمثل بشيوع الخبر وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفه بشكل لايمكن اسناده لشخص معين ، فإذا اقتصر الفعل على التداول والتعليق عليه دون انشاءه أو تدوينه أو تحريره لاول مرة لايعد خطأ تنهض به المسؤوليته التقصرية الموجبه للتعويض ، وهذا ماقررته محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها التمييزي المرقم ( 979 / الهيئة الاستئنافية/ منقول / 2018 ) في 2018/4/4 في قضيه تتلخص وقائعها بأن احد المحافظين أقام دعوى ضد احد الشخصيات السياسية مطالبا الحكم له بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وفق المواد ( 204 ) و ( 205 ) و ( 206) من القانون المدني من جراء قيام الاخير بالتعرض لشخصه بشتى عبارات الإساءة التي تحط من مكانته الاجتماعية امام اهله وجمهوره والمجتمع كون مانشر يمثل أكاذيب وإتهامات تفتقر للدليل أو حكم قضائي بات وهذا يشكل اساءه لشخصه وجمهوره بأعتباره محافظ منتخب من قبل الجماهير وانه شخصية اعتبارية ويمثل راس السلطة التنفيذية في محافظته، طالبا الحكم بتعويض مقداره مليار دينار مع رد الاعتبار بنشر القرار في خمس صحف عراقية على الصفحة الأولى، لكون هذا الفعل يثير المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض ، وقد اصدرت محكمة البداءة المختصه قرار برد الدعوى وايد الحكم استئنافا، ولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا طالبا نقضه ، وقد تصدت محكمة التمييز الاتحادية للطعن وقررت تصديق الحكم الصادر برد الدعوى تمييزا لانتفاء المسؤولية التقصيرية كون حرية التعبير مكفولة دستوريا وان الجواز الشرعي ينافي الضمان حيث جاء في حيثيات قرارها ( ….. وحيث ان المحكمة احالة الدعوى على ثلاث خبراء رشحتهم نقابه الصحفيين العراقيين فقدموا تقريرهم المؤرخ 2018/2/18 ، المتضمن بأن المنشور الذي يستند إليه المدعي بدعواه لا يشكل اساءه أو تشهير بحق المسأنف والعبارات الواردة فيه هي ضمن المعلومات المتاحة في وسائل الاعلام ، وان نشرها جاء هلى سبيل التعليقات على الاحداث ، وبذلك تنتفي المسؤولية التقصيرية لانتفاء الخطأ ، وحيث ان تقريرهم جاء معللا ومسببا ويصح اتخاذه سببا للحكم ( م 140 / اولا / قانون الاثبات ) ، ولما كان مانشر على الصفحة الشخصية ( الفيس بوك ) الخاصة بالمدعي لا يشكل قذفا أو اساءة أو تشهير بحق المدعي ولا يسيئ الى سمعته الشخصية ولاسيما ان حرية الرأي مكفولة دستوريا وان الجواز الشرعي ينافي الضمان( م 6 / مدني ) عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي….) .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *