ذهب المشرع العراقي إلى وجوب عزل الموظف الذي يرتكب جرائم معينة عن وظيفته ولا يجوز إعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام سواء إرتكب هذه الجرائم بصورة تامة أم وقف فعله عند حد الشروع فيها ، ويكون هذا العزل بحكم القانون وذلك من أجل المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة وحماية المال العام ، والجرائم التي يطبق بموجبها عزل الموظف عن وظيفته بحكم القانون هي جرائم الرشوة أو الاختلاس أو السرقة وذلك إستنادا لأحكام القرار المرقم (18) لسنة 1993 وهي جرائم مخلة بشرف مرتكبها الموظف ويكون مجرد الحكم بالعقوبة في أي من الجرائم المذكورة إذا ارتكبت من قبل الموظف فإن ذلك يستتبعه بحكم القانون عزله من الخدمة ومن ثم لا يجوز تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام وتطبيقا لذلك أفتى مجلس الدولة بتأريخ 24 / 5 / 2018 بأنه ” يعزل الموظف المحكوم وفق المادة ( 316 ) من قانون العقوبات وكان مجلس الأنضباط العام حلت محله محكمة قضاء الموظفين قد قضى بتأريخ 9 / 7 / 2000 في واقعة شرع المدعي فيها باختلاس ثلاثين صفيحة دهن غذائي من أحد مخازن الشركة العامة للمواد الغذائية وقد حكم عليه من قبل محكمة الجنايات المختصة وبعد إن أنهى محكوميته راجع دائرته لإعادته لوظيفته إلا إنها لم توافق على ذلك فأقام دعواه أمام المجلس المذكور طالبا إلزام دائرته بإعادته للوظيفة وبعد التدقيق قضى المجلس بأنه ” يعد الموظف معزولا بحكم القانون عند الحكم عليه عن جريمة الشروع في الاختلاس وفق المادة (316 / 31) من قانون العقوبات ويطبق بحقه قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (18) لسنة 1993 لأن المادة (32) من قانون العقوبات تقضي بشمول الشروع بالأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية المقررة للجريمة التامة ” .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *