لاشك ان العملة لها أهمية كبيرة باعتبارها الأداة الرئيسية للتعامل مما يستدعي توفر الثقة الكاملة بعملة الدولة و قد دعا تامين الثقة بالعملة إلى ان تحتكر الدولة لنفسها الحق في إصدار عملتها و لذلك كانت ومازالت جرائم تزييف العملة و منذ العصور التي عرفت فيها النقود من الجرائم الخطيرة الماسة بالسمعة المالية للدولة لذلك كانت التشريعات القديمة تفرض عليها اشد العقوبات ونجد ان المشرع العراقي عاقب على هذه الجرائم باعتبارها من الجنايات وتكتسب هذه الجريمة خطورتها من عدة نواحي فهي اعتداء على سيادة الدولة وعلى حقها في سك العملة لكونها تزعزع الثقة بالعملة الرسمية وهذا يؤدي حتما إلى انخفاض قيمة العملة الرسمية المتداولة مما ينعكس بالضرورة على السندات والأوراق المالية التي تصدرها الدولة كما ان خطر هذه الجريمة يمتد ليشمل الإفراد الأبرياء وتعد العملة أداة رئيسية للتعامل مما يستدعي توافر الثقة الكاملة بها و تامين الثقة بها و هذا ما دعا السلطة العامة إلى ان تقوم بإصدار عملتها والعملة هي وحدة التبادل التجاري وقد عنى المشرع العراقي بتوفير الحماية للعملة النقدية الوطنية في عدد من القوانين ومنها قانون العقوبات العراقي وقانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 وقانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015 وحيث ان اقتصاد الدولة يقوم على العملة وان معظم ما يدور في المجتمع من معاملات يتم تسويتها بالعملة لذلك تم إحاطتها بضمانات لحمايتها من التزييف من خلال مجموعة من التقنيات في صنع العملة من أمور تقنية تتمثل في ضمانات الورق الذي يكون من نوع خاص يختلف عن الورق العادي وغير متواجد في متناول الجميع والعلامات الأمنية و ضمانات الطباعة كما ان المشرع العراقي تدخل لتوفير الحماية الجزائية للعملة النقدية ووفقا لاحكام المادة ( 281) من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من زور أو قلد بنفسه أو بواسطة غيره سندات مالية أو أوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام أجنبية بقصد ترويجها أو إصدار هذه الأوراق المزورة أو المقلدة أو ادخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها و اذا ترتب على الجرائم المذكورة هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة يزيد عدد إفرادها على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو أعاد إلى التعامل عملة معدنية أو أوراقا نقدية أو أوراقا مصرفية بطل التعامل بها وهو على بينة من أمرها والعملة الرسمية هي العملة الورقية و المعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي وتنص المادة (52 ) من قانون البنك المركزي العراقي على : (1- كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : أ – ترويج النقود المزيفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية ب- تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد على مئة مليون دينار أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو كلاهما معا ونجد ضرورة إعادة النظر في قانون البنك المركزي العراقي النافذ ووضع الرقابة على ضوابط استيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن ان يستعملها ضعاف النفوس في عمليات تزييف العملة.
{ قاض