أن العلامة التجارية التي يبغي صاحبها من إنشائها حتما له غاية تأتي هذه الغاية من خلال ما تؤديه العلامة من وظائف أو هو ما يهدف اليه في سبيل إنشائها بما تعود عليه من فائدة و بما ترمز و تدل على منتجاته بتعريف الناس حيث تعد العلامة التجارية واحدة من أهم حقوق الملكية الصناعية المهمة لذلك فان المشرع يقوم بتنظيمها و حمايتها فهي تدل على المنتج أو السلعة أو الخدمة إذ أنها سلاح ذو حدين فهي من جهة تحقق مصلحة المالك بوصفها أداة يقدم بها بضاعته أو سلعته أو خدماته للعملاء و للمنافسة بين المنتج أو السلعة أو الخدمة العائدة له و المنتجات أو السلع أو الخدمات العائدة للغير و مع كثرة الدعاية و الإعلان عن العلامة التجارية يزيد العملاء و يزيد الطلب على السلعة التي تحملها العلامة وتزداد شهرة العلامة تبعا لذلك و تعد العلامة التجارية من أصول المشروع المعنوية بالاتصال بالعملاء و تحقيق الارتباط بين المستهلك و المنتج وبهذا الشكل تؤدي وظيفتها التسويقية وقد تكون العلامة من أهم عوامل تحقيق الربح وجذب العملاء و بهذا كلما ازدادت قيمة العلامة في السوق يزداد طلبه على السلع والخدمات التي تحملها العلامة زيادة المنافسة على السلع المتماثلة أو المتشابهة و يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية في السوق و يؤدي إلى زيادة الإنتاج وقد عرف المشرع العراقي في قانون البيانات والعلامات التجارية العراقي العلامة التجارية بأنها : ( أي إشارة أو مجموعة من الإشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى مثل الإشارات وبخاصة الكلمات وبضمتها الأسماء الشخصية و الحروف و الأرقام والإشكال الرمزية و الألوان و كذلك أي خليط من هذه الإشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية و اذا كانت الإشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع أو الخدمات فان إمكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة من الاستعمال و لا يشترط في الإشارة إدراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية ) و هناك أنواع من العلامات منها العلامات الصناعية و التجارية و علامات الخدمة و العلامات الجماعية والعلامات التجارية المشهورة و من شروط العلامة التجارية ان تكون متميزة وان تكون جديدة و ان تكون مشروعة أي ان لا تكون ممنوعة قانونا أو مخالفة للنظام العام و الآداب العامة إما الشروط الموضوعية ان تكون مسجلة وان جريمة تقليد العلامة التجارية من جرائم الاعتداء المباشر على ذاتية العلامة فيقوم الجاني بنقل العلامة المسجلة مع إجراء تعديلات طفيفة عليها و تقع الجريمة دون النظر إلى النجاح الذي تحققه العلامة و القصد منها تضليل الجمهور و هذا ما تضمنه نص التجريم بعبارة خداع الجمهور و ان العلامات التجارية من الأموال المعنوية و التي تصح محلا للملكية الفكرية وهي مال منقول ذو قيمة مالية يمكن التصرف بها قانونا وان دعوى جريمة تقليد العلامة التجارية تحرك بشكوى أو بإخبار إلى الجهات المحددة قانونا و يعاقب وفقا لاحكام قانون العلامات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال الآتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية أو قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة وكل من استعمل بطرق غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة أخرى و كل من وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو علامة تجارية موضوعة بطريقة غير قانونية و نجد من الضروري تعديل قانون العلامات التجارية و النص على المعايير التي يتم من خلالها الاعتماد على تحديد العلامات التجارية وعلى السلطات المعنية و كل من له مصلحة أو علم بوجود مخالفة لاحكام القانون تحريك الشكوى و توعية المواطنين بخطورة استعمال السلع والخدمات التي تحمل علامة مقلدة .
{ باحث قانوني