إن أجهزة الإتصال الألكترونية وجدت لخدمة الإنسان في تيسير إتصالاته من أجل إنجاز أعماله ومع ذلك فقد يسيء البعض إستخدام هذه الأجهزة ويرتكب بها أفعالا تخضع لأحكام قانون العقوبات إذ قد يقوم شخص بالإستيلاء على صور شخصية وعائلية لشخص آخر نتيجة إختراقه لصفحته الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي ومن ثم يقوم هذا الجاني بتهديد المجني عليه بنشر صوره هذه والإساءة إليه ما لم ينفذ طلباته نتيجة المساومة وإبتزازه مالياً ، كما لو قام الجاني بالطلب من المجني عليه بإعطائه ارصدة بطاقات تعبئة ومبالغ مالية ، إن الجريمة في الأحوال المتقدمة هي نوع من أفعال الإبتزاز الالكتروني التي تخضع لأحكام المادة (452 ) من قانون العقوبات التي عاقبت بالسجن الذي تصل مدته إلى عشر سنوات أو بالحبس كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى وهي جريمة من نوع الجنايات التي تختص بنظرها محكمة الجنايات ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بتأريخ 2019/3/17 بأن ” الحكم على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بموجب المادة ( 452 ) من قانون العقوبات لقيامه بإختراق الصفحة الشخصية والعائلية للمشتكي والإستيلاء على صور شخصية وعائلية له وتهديده بنشرها والإساءة إليه ومساومته على مبلغ مالي يكون تطبيقاً سليماً وموافقاً لأحكام القانون ” فضلاً عن الحكم بالعقوبة المذكورة فإنه للمشتكي أن يطالب بالحكم على المتهم بالتعويض عن الأضرار التي سببتها الجريمة ويكون ذلك بالدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الحزائية أمام المحكمة الجزائية أو أمام المحكمة المدنية ، محكمة البداءة لجبر الضرر الذي سببته له الجريمة سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً الذي لحق به إستناداً لأحكام المادة (10 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .