تردني الكثير من الاتصالات الهاتفية من اصدقاء وزملاء بحكم عملي السابق كعضو في الهيئة العليا للمساءلة والعدالة تتعلق بتعويضات ذوي الشهداء وضحايا العمليات العسكرية وجلها ينصب في ارسال اسماء الضحايا الى هيئة المساءلة والعدالة او كما يسمونها (اجتثاث البعث) وينتج عن هذا الارسال تأخر المعاملات لمدة قد تصل الى سنة وربما اكثر او عدة شهور او حرمان عدد غير قليل من الضحايا لاستحقاقاتهم التعويضية، وعند مراجعتي لكافة التشريعات الخاصة بالتعويضات لم اجد نصا صريحا وواضحا يلزم الدوائر المعنية بملف التعويضات ارسال اسماء الضحايا او طالبي التعويض لهيئة المساءلة والعدالة لتدقيقها وقد بينوا ان اسباب التأخير لدى مراجعتهم لدوائر التعويضات يأتي الجواب ان الاسماء مرسلة لاجتثاث البعث ولم ترد الاجابة منهم هناك عدد غير قليل تم رفض تعويضاتهم لانتمائهم الى الحزب المنحل او بسبب عملهم في الاجهزة الامنية للنظام السابق رغم ان داعش قد اعدمهم وتهدمت دورهم اثناء عمليات التحرير يعني موت وخراب دور لا بل احدهم اتصل بي شخصيا مستفسرا عن سبب حجب حصته من راتب ولده الذي استشهد في عمليات التحرير ولدى مراجعة الجهة المعنية كان الجواب لانتماء الاب الى الحزب المنحل ودرجته الحزبية عضو يعني بمعنى ادق ان المساءلة والعدالة حرمت اب من راتب ابنه الشهيد كونه عضو في الحزب المنحل وهذا يعد خرق للقانون الوضعي والانساني ويقول ايضا انني كنت ضابطا بالجيش العراقي وتقاعدت قبل سقوط النظام ولازلت استلم تقاعدي اصوليا يعني(شي ما يشبه شي) واخر كان عسكريا في الجيش السابق في الاستخبارات العسكرية وتم اعدامه من قبل داعش رُفضت معاملة تعويضه لعمله في استخبارات الجيش السابق والامثلة كثيرة , وهنا اقول على سبيل المثال ان قائد عمليات نينوى الاسبق وحاليا محافظها ثَبُت شموله بالاجتثاث مؤخراً لو استشهد اثناء عمليات التحرير هل يعني حرمانه من استحقاقه وفق قانون التعويضات والذي اشرت في مقدمة المقال عدم وجو نص صريح يمنع التعويض بسبب المساءلة والعدالة ؟ نترك الاجابة على هذا السؤال الافتراضي لأصحاب الشأن ولمحافظ نينوى .
رسالتي الى السادة النواب واخص بالذكر نواب محافظة نينوى ان يتابعوا هذا الملف , كون الامتناع والحجب وتعطيل هذه المعاملات يؤدي الى ضياع عوائل بكاملها بعدما تهدمت مساكنهم واستشهد معيلهم وهم يطالبون بحق نظمه تشريع تحت مسمى قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته .