١- ان رئيس مجلس النواب لايتمتع بسلطة قبول الاستقالة ولكن المجلس بالأكمل من يملك هذه السلطة ، أي ( يعرض على اعضاء المجلس في الجلسة القادمة للبت فيه ) وتعد الاستقالة نافذة من تاريخ التصويت عليها بالاغلبية البسيطة لا من حيث كتابة ( موافق ) التي لاتفضي الى انتهاء العضوية .
٢- يحق لاعضاء البرلمان طالبي الاستقالة ( ٧٦ ) التصويت على استقالتهم ، وبالتالي يحتاج المجلس الى المتبقى لاكمال ( ١٦٦ ) نائب وهو الاغلبية البسيطة .
٣- يبقى الاعضاء المستقيلين نواباً ويتمتعون بالحقوق والامتيازات حتى التصويت عليهم بالاستقالة ، وبعدها لايملك العضو المستقيل طلب الغاءها .
٤- ان ادعاء البعض بوجوب مرور سنة على العضوية لايقوم عليه دليل لان قانون استبدال الاعضاء كلن القصد منه ينظم عملية الامتيازات والتقاعد للعضو الذي يستقيل قبل السنة .
٥- دستورياً لاتؤثر الاستقالة على مشروعية البرلمان ، إذ تبقى السلطة التشريعية كاملة الصلاحيات .
٦- بعد التصويت على الاستقالة في اول جلسة برلمانية تقوم مفوضية الانتخابات بإصدار قائمة البدلاء الجدد وفق احكام قانون الانتخابات بمقتضى ممن هم ( اعلى الخاسرين ) في نفس الدوائر الانتخابية للاعضاء المستقيلين ، وترسل الى البرلمان .
٧- يعرض رئيس البرلمان القائمة على المجلس بجلسة عامة لتأدية اليمين الدستورية للاعضاء الجدد البدلاء ، ثم يصبحوا نواباً .
الدكتور
هاتف الركابي