سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4 بالمئة) وانتهاءاً بنسبة (22بالمئة )اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8 بالمئة ) الى نسبة (12 بالمئة ) كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :
1- لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22 بالمئة ) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .
سريان التعويض
2- ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50 بالمئة ) لعام 2015 وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .
3- لم يتم شمول العقود المنفذه على الموازنة التشغلية ، الا اذا كانت ذات طبيعة استثمارية والتي تتضمن مواد استيرادية ، دون ان تتضمن التوصيات معيار لتحديد المشاريع الاستثمارية ، على ان يرجع لوزارة التخطيط لتحديد طبيعتها ، كما تبين اليات تطبيق القرار المذكور الصادرة عن وزارة التخطيط معيار المشروع ذو الطبيعية الاستثمارية المدرج على الموازنة التشغيلية .
4- عدم شمول المشاريع المعلن عنها والتي هي قيد الاحالة بهذه النسب التعويضية ، وتخضع لاعادة تقييم كلفها التخمينية وفقاً لاسعار السوق ، وهذا اجراء منطقي لكنه بالنتيجة سيؤدي الى الغاء المناقصة وكافة الاجراءات السابقة على الاحالة والتعاقد لان المناقصين قدموا عروضهم المالية والتجارية وفق الكلف التخمينية السابقه ووفق الاسعار السائدة في السوق قبل تغيير سعر الصرف ، وكان يفترض معالجتها بالغاء الاجراءات واعادة تقييم الكلف التخمينية وفقاً لسعر السوق الحالي.
5- لم تاخذ توصيات لجنة الامر الديواني اعلاه بالتداخل الذي يمكن ان يرتب تعويض مزدوج للمقاول المتعاقد مع دوائر الدولة حيث سبق وان عدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بموجب قرارها رقم (117) في 2/12/2020 فترة فيروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشروعات والعقود ابتدأً من 20/2/2020 ولغاية صدور القرار في 2/12/2020 ومن المعروف ان القوة القاهرة تجعل من التزام المقاول مستحيلاً وبامكانه طلب الفسخ اوتعديل الالتزام ليكون قابلاً للتنفيذ ، مع تزامن تغيير سعرصرف العملة ، وهنا ممكن ان تكون نسب التعويض التي يستحقها المقاول تزيد عن السقف الاعلى المحدد (22 بالمئة على فرض انطباق الاليات على المقاول ، ونرى انه كان من الافضل ترك تقدير الضرر والتعويض الى القضاء تبعاً لحيثيات كل عقد وظروف تنفيذه ، لان توصيات اللجنة واليات تنفيذها لايمكن تطبيقها بشكل معياري على كافة المشاريع ، واحراج اللجان الفرعية في الوزارات المقيدة بمدد محدودة .
6- حددت اليات تعويض المقاولين مدة (30) ن تاريخ صدور اعمام وزارة التخطيط لابلاغ المقاولين والشركات المتعاقدة مع الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات لتقديم الطلبات الى اللجان المختصة في هذه الجهات وبخلافه تتحمل هذه الجهات المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على عدم ابلاغهم ، وهذا الامر غير صحيح اذ يفترض ان تسري المدة سابقه الذكر اعتباراً من تاريخ ورود الاليات الى هذه الجهات اخذين بنظر الاعتبار الروتين الاداري والتاخير في وصول التعاميم لهذه الجهات ، كما ان تبليغ المقاولين يحتاج لوقت بسبب سفر البعض او انعدام وسيلة الاتصال بعد فترة توقف للمشاريع منذ عام عام 2015.
7- بينت الية تنفيذ القرار ضرورة اعتماد الوثائق الاستيرادية بالنسبة للفقرات الاستيرادية او المشتراة من الاسواق المحلية غير المعرفة باعتماد مستندي فبأمكان اللجان المختصة اعتماد الوثائق الاستيرادية الخاصة بها لغرض شمولها بالنسب التعويضية ، وهنا يمكن القول بان المواد الاستيرادية غير المنفذه لايمكن شمولها بهذه النسب لان وثائق الاستيراد ( شهادة المنشأ ، فاتورة الشراء ،شهادة المنشأ ، وثائق الشحن ) لاتتوفر للمشتري الا بعد التجهيز والوصول الى موقع العمل وتنفيذها ، وهذه الفقرة يمكن ان تنطبق فقط على حالة المواد المطروحة في موقع العمل ولم تنفذ بعد ، وهذه الفقرة تتسم بعدم الوضوح وتحتاج لرفع الفموض عنها .
شمول العقود
8- تم شمول العقود المنجزة والمعالجة بالانهاء رضائيا وفق قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 بالنسبة للسلف والمستحقات المتاخرة للمقاول قبل تاريخ تغيير سعر الصرف في 20/12/2020 وبنسبة تعويضية مقطوعه مقدارها (22 بالمئة ) في حين ان المشاريع التي لم تنفذ بعد شملت بنسب مختلفة تتراوح من (4 بالمئة ) صعوداً الى نسبة (22 بالمئة ) وهنا يمكن ان نؤشر عدم عدالة المعالجة .
9- عدم دقة بعض المفردات حيث اشارت توصيات اللجنة المشكلة بالامر الديواني اعلاه على شمول (الامانات المتأخرة) ضمن المستحقات المتاخرة بالنسب التعويضية وهذا مصطلح غامض فهل المقصود بها (الاستقطاعات النقدية) المنصوص عليها في المادة (62) من الشروط العامة للمقاولات ام التأمينات النهائية للمشروع بالنسبة للمشاريع المنجزة ولم يتم صرف السلف المستحقه وتعطل تسويتها حسابياً ، وهذا ما اجابت عليه وزارة التخطيط لاحقا بموجب اعمامها المرقم (4/1/2464) في 6/2/2022 وبينت ان المقصود بالامانات هو الاستقطاعات النقدية الواردة في المادة (62) من الشروط العامة ، وبعد انتهاء مدة ال (60) يوما المحددة بالبت بطلبات المقاولين من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض في كل وزارة مما اربك عمل هذه اللجان .
10- عدم شمول العقود الاستشارية بالنسب التعويضية في توصيات لجنة الامر الديواني اعلاه وهذا غير صحيح لان العقود الاستشارية تتضمن كلف استشارية كاعداد التصاميم والدراسات وجداول الكميات او الاشراف على تنفيذ المشاريع مقابل اجور لكل زيارة وهذا يتطلب ايضا اعادة النظر في شمولها لعدم ورود معالجة لها في توصيات اللجنة المشكلة بالامر الديواني مما اربك عمل اللجان الفرعية في الوزارات ولاسيماان اعمام وزارة التخطيط المرقم المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 قد حمل الجهات المنفذه المسؤولية عن صحة البيانات والاجراءات رغم تدقيق المحاضر من قبل وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي .
11- يؤخذ على اليه التدقيق اخذها بفكرة التدقيق اللاحق حيث الزم جهات التعاقد باصدار ملاحق العقود قبل انتهاء عملية التدقيق ، ومن المؤكد ان هذه العملية ستثير اشكالات في حال نتج عن التدقيق اللاحق عدم شمول احد المقاولين الذي صدر لهم ملحق بنسب تعويضية عن التضخم بعد تدقيق المعاملة والملحق من وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية ، مما يدخل جهة التعاقد باشكلات عقدية يمكن للمقاول ان يحتج بملحق العقد قضائياً ، فضلاً عن تفويت فرصة الاعتراض امام اللجنة المختصة بنظر الاعتراضات .
لما تقدم ندعو وزارة التخطيط الى ضبط الاليات التي تعالج مشاكل العقود الحكومية قبل اعمامها لتجنب استفسارات الجهات المنفذه واطالة سقوف اعمال اللجان المختصة واختلاف التطبيقات من لجنة الى اخرى تبعاً لتفسيرها هذه الاليات …ومن الله التوفيق .