نص قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم 997 – لسنة 1978 في اولاً على ما يلي :-
-يلغى قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 المعدل كما تلغى المواد من (342) الى (351) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 ) لسنة 1971 المعدل و يلغى كذلك كل نص يشترط لاستعادة المحكوم عليه الحقوق والمزايا ,رد الاعتبار اينما ورد في القوانين و الانظمة .
وجاء في ثالثاُ ف- 2 – مايلي ايضاً :-
يعاد المحكوم عليه ( من العسكريين ورجال الشرطة و الموظفين و العمال و المستخدمين ) الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطاً من شروط التعيين ،و لا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي و اذا وجد مانع من اعادته الى العمل الذي فصل منه ، فيعين في عمل اخر في الدولة او القطاع الاشتراكي
عزيزي القارئ الكريم :-
من المعلوم المقصود برد الاعتبار هو ( بقاء المحكوم عليه بالحبس او السجن) بعد اطلاق سراحه و انتهاء مدة محكوميته خارج الخدمة المعين فيها بقدر مدة (الحكم) و بعدها يتقدم المحكوم عليه بطلب الى الجهات ذات العلاقة والمعنية بأعادته الى الوظيفة بتقديم ما يثبت انه لم يرتكب جنحة او جناية خلال هذه الفترة (شهادة حسن السيرة و السلوك) معززة بوثيقة ايضاً تصدرها ( مديرية تحقيق الادلة الجنائية ) تشير الى ذلك ، و بعد صدور هذا القرار اعتبر المحكوم عليه المطلق سراحه عضواً نافعاً في المجتمع (مردود إعتباره) بعد اطلاق سراحة .
و قد اوكلت مهمة تنفيذ القرار الى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لأستقبال المشمولين في هذا البند و الفقرة بعد اطلاق سراحهم من السجن ، و الوزارة بدورها تنسبهم للتعيين في دوائر الدولة عموماً ، و الملاحظ بعد احداث عام (2003) لم ينفذ هذا النص الساري المفعول و نستغرب من بعض ( المسؤولين و رجال القانون ) عندما يستفسر منهم حول امكانية اعادة هؤلاء يجيبون بعدم امكانية اعادتهم !!؟
يبدو لنا ان البعض لم يطالع و يطلع على النصوص و القوانين التي تنشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية )
فمن هو المسؤول في عدم تنفيذ المنشور بعدد جريدة الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية  (2667- 1064)  في (7/8/1978).
انا الكاتب ام مجلس الوزراء او الوزارات المعنية لأنــصاف هذه الشرائح .
والله من وراء هذا القصد.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *