هناك حراك وتصريحات من بعض الكتل والنواب تطالب مجلس النواب باصدار قرار يمنع سفر رئيس الوزراء الحالي ومستشاريه فهل يمتلك المجلس هذه الصلاحية ؟ وللايضاح فان النظام الداخلي لمجلس النواب وفي المادة (1) التي نصت على : (مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا ، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (61 ) من الدستور ، وقد خلت الصلاحيات المحددة في هذه المادة من صلاحية منع السفر وكذلك القوانين ذات الصلة واهمها قانون مجلس النواب الذي حدد صلاحياته في المواد (14 و 17 و 27 و28) وليس من بينها منع السفر بل ان جميع ماورد من صلاحيات لمجلس النواب في القانون والدستور والنظام الداخلي بخصوص رئيس الوزراء تنحصر فقط بالاستجواب وسحب والثقة او احالة الملفات الى المحاكم المختصة في حال وجود ما يقتضي ذلك وان عبارة منع السفر حينما وردت في القوانين لم تعطي صلاحية منع السفر للاشخاص لاي جهة بل جعلتها اختصاصاً حصرياً للقضاء فقانون اصول المحاكمات الجزائية (رقم 23 لسنة 1971) في المادة (143) بخصوص منع سفر المتهم الهارب وقانون التنفيذ (رقم 45 لسنة 1980) المعدل وفي
المادة (30 ) الخاصة بمنع المدين من السفر الذي يخشى فراره ، وقانون الكمارك رقم (23 لسنة 1984 ) المعدل وفي المادة( 238 ) التي اجازت منع السفر بقرار من المحكمة الجمركية وكذلك قانون جوازات السفر ( رقم 32 لسنة 2015 ) وفي المادة (6 ) منه والتي نصت على:
اولا- لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر الا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته ، وكذلك المادة (12 /ج ) من نفس القانون التي نصت على :- (منع اي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية العراق اذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر ) . وبالتالي لا يحق لمجلس النواب اصدار قرار منع السفر لاي شخص سواء كان رئيس الوزراء او غيره لكن يحق له ان يطلب ذلك من القضاء الذي هو الاخر لا يستطيع اصدار قرار منع السفر دون ان تكون هناك شكوى او تهمة قد وجهت لمن طلب المجلس منع سفره يجري القضاء التحقيق فيها ليتسنى للقاضي اتخاذ مثل هذا القرار