نشرت يوما مقترحات بأسمى لتعديل القانون اعلاه لغرض التخفيف من عدم دستوريته المطلقة وكانت الصياغة مثلا (تعديل المادة كذا لتصبح كذا) فنشرته الكثير من وسائل الاعلام على انه تعديل وليس مقترح تعديل وتسابقت في ذلك ، وبالأمس صدر قرار مجلس الوزراء اعلاه وسنوضح بعض تفاصيله بعد الإشارة الى ان وكالة اخبار العرب افادت بصدده (( مجلس الوزراء يلغي قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ..)) ومصدر أخر يقول (( مجلس الوزراء يسحب قانون مصادرة اموال النظام السابق من البرلمان )) وآخر يقول ان القرار خول المتضررين من القانون بالمطالبة بالتعويض من القضاء )) ، وللتوضيح اقول :
# ان القانون له جهة تنفذه فقانون المساءلة تنفذه هيئة المساءلة ، وشرعه مجلس النواب وهو الوحيد القادر على تغيير كلمة واحدة فيه اما مجلس الوزراء فمسؤول عن اصدار تعليمات تسهيل القانون المذكور وليس غيره ، وقانون (72) لسنة 2017 شرعه مجلس النواب وأعطي تنفيذه للجنتين اداريتين بصفة قضائية هما اللجنة (129س) والتي كان رئيسها يخاف الله بشدة ويحترم القانون ، ولم يكن كل فريقه مثله ويشهد كل من تعامل مع اللجنة على حسن الاداء وطيبة الخلق ، وكذلك اللجنة (60) لأعقاء دار سكن وحيد ولكنها لم تكن كالأولى حيث غابت عن الساحة كثيرا .. هاتان اللجنتان تصدر قراراتها ويحق الطعن بقراراتها امام القضاء ، وفي ذلك اكلنا من جرف القضاء كعادتنا من خلال تشكيل اللجان او الهيئات التي تأكل من جرفه وتتداخل معه .
# مجلس الوزراء لم يلغ القانون ولم يسحبه من مجلس النواب بل الذي تم سحبه هو مشروع تعديل قانون يتلخص بتمديد فترة الاعتراض للمشمولين وتمديد فترة عمل اللجنة (129س) لسنتين بسبب ظروف قاهرة وضحتها بدراسة قدمتها للجنة اعلاه معززة بالأرقام وكان من ضمن الظروف القاهرة جائحة كورونا وتأخر مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون لأشهر سبع فشلا عن الوضع الامني غير المستقر في المنطقة الخضراء حينها ، وقد تعاونت اللجنة واضافت خبرتها للدراسة ورفعت الى الامانة العامة ثم رفعها مجلس الوزراء الى مجلس النواب وتم قراءة القراءة الاولى قبل اربعة سنين ولم تقرأ القراءة الثانية لحد الآن ، ولن … هذا ما تم التوصية بسحبه وليس سحب وليس القانون .
# القرار يلغي اللجنة (129س) الخاصة بالاعتراض ويجعل القضاء بديلا عنها .. اي ان المشمول المتضرر من القانون يحق له الذهاب الى محاكم البداءة ويفضل محاكم بغداد كون المدعى عليهم الرئيسيين هم في بغداد ومفهوم المتضرر هو من يكون من غير المشمولين بالقانون وشمل عن طريق الخطأ او قصر الفترة المحددة للإنجاز ، ويدخل في مفهوم المتضرر المشمول الذي ( لم يتملك المال منقولا كان او غير منقول بسبب منصبه الحزبي او الرسمي ) وينبغي التركيز على هذه الفقرة الاساسية في القانون والتي خرج عنها القضاء واللجان وصار الامر (تملكه دون بدل) تلك العبارة غير موجودة في القانون اصلا لأن هناك شرطان للمصادرة اولها ان يكون مشمولا كأن يكون (محافظا ، عضو فرع، رئيس قسم تحقيق .. اكرر رئيس قسم تحقيق وليس اي قسم كما جرى الأمر ) ويكون قد تملك المال بسبب تلك الدرجة وليس اية درجة اخرى ) وللقضاء الكلمة الفصل.
التقييم : كل خطوة تعزز دور القضاء هي خطوة لصالح الضعيف وكما قال جدنا حمورابي في اول قانون عرفته البشرية (( وضعت هذا القانون لأحمي فيه الضعفاء من الاقوياء)) ،هذا فضلا عن انها لصالح الدولة وهيبتها وهيبة القضاء والأنسان العراقي ، لكن هذه الخطوة مبتورة كونها كالت بمكيالين فألغت اللجنة (129س) وابقت لجنة اعفاء دار السكن كعارضة تعيق علاقة المواطن المباشرة بالقضاء وبدون اي مبرر اداري او قانوني عسى ان يطلع المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء على مقالنا ويسأل عن سبب ابقاء اللجنة ، ولدي الكثير بخصوص ذلك
أخيرا نتمنى ان لا توضع العراقيل امام هذه الخطوة المباركة وتكتمل بإلغاء اللجنة (26) والله الموفق