من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية هو وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً , إذ تنقضي الدعوى الجزائية بصدور قرار بوقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً بموجب المادتين (199-200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ويقصد بوقف الإجراءات منع السير أو الاستمرار في الدعوى الجزائية وهو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الاستمرار في الدعوى حتى صدور القرار البات فيها ، إن وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً يرتب نفس الآثار التي يرتبها الحكم بالبراءة ما عدا المسؤولية المدنية .
ونقصد بالطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية تلك الأسباب التي تنقضي بها الدعوى الجزائية في جرائم معينة وهناك طريقين في القانون العراقي وهي:
1- التنازل عن الشكوى
جعل المشرع العراقي تحريك الدعوى الجزائية معلقاً على رغبة المجنى عليه أو ممثلة القانون في بعض الجرائم حددتها المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأعطى المشرع لصاحب الشكوى الحق بالتنازل .
2- الصلح
يعد الصلح سبباً من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في بعض الجرائم لقطع دابر الضغينة والعداوة بين الأفراد لاسيما في الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع .
والجرائم التي يقبل الصلح فيها هي الجرائم التي تحرك فيها شكوى المجنى عليه والصلح لا يقبل إلا بقرار من قاضي التحقيق ولا يحق ذلك للادعاء العام ، وقد حدد المشرع الجرائم التي يقبل فيها الصلح مثلا زنا الزوجية والقذف والسب والشتم….أما الآثار التي تترتب على قبول الصلح فهي نفس الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة.
سؤال- ما هي أوجه الاختلاف بين التنازل عن الشكوى والصُلح؟
الجواب-
1- إن التنازل عن الشكوى يستتبعه التنازل عن الحق الجزائي ، ولا يشمل ذلك الحق المدني إلا إذا صرح المشتكي بذلك ، وفي حالة عدم تصريحه فإن بإمكانه مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه .
أما في الصلح فإن تصالح المشتكي مع المتهم يتضمن تنازله عن حقه الجزائي والحق المدني ، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عن الضرر لأن الصلح يعتبر بمثابة الحكم بالبراءة وهذا يتنافى مع طلب التعويض .
2- إن التنازل عن الشكوى لا يرتب الأثر المترتب على براءة للمتهم في الدعوى الجزائية التي تنازل فيها المشتكي عن حقه الجزائي والمدني وإنما الأثر الوحيد الذي يرتبه التنازل هو رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً استناداً لإحكام المادة (181) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
أما الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح فهو نفس الأثر المترتب على الحكم الصادر بالبراءة عملاً بإحكام المادة (198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
سؤال- ما هي أوجه الاختلاف بين الصَفح والصُلح ؟
الجواب-
1- الجهة المختصة بقبول الصفح هي المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بالعقوبة ولا يمكن قبوله من قاضي التحقيق ، بينما الجهة المختصة بقبول الصلح هي قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية سواء أكانت محكمة الجنح أو الجنايات .
2- يقبل الصفح بعد صدور الحكم بإدانة المتهم ، بينما يقبل الصلح في مرحلة التحقيق والمحاكمة أي قبل صدور الحكم بإدانة المتهم .
3- لا يقبل الصفح من أحد المجنى عليهم أو بعضهم إذا كانوا متعددين إلا إذا قدم منهم جميعا ، بينما يقبل الصلح من أحد المجنى عليهم في حالة تعددهم .
4- الصفح يترتب عليه إلغاء ما بقي من العقوبات الأصلية وكذلك العقوبات الفرعية أياً كان نوعها عدا المصادرة ، وتقرر إخلاء سبيل المحكوم عليه حالاً ما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى ، بينما في الصلح يترتب عليه نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة ، أي أن الدعوى الجزائية تنقضي نهائياً فلا يحق للمشتكي تحريك الدعوى الجزائية من جديد أو الرجوع عن الطلب الذي قدمه للمصالحة .
سؤال- ما هي وسيلة إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ؟
الجواب-
قد ينشأ عن الجريمة فضلاً عن الضرر العام الذي يصيب المجتمع ضرر خاص يصيب الأفراد ، وإذا كانت الوسيلة التي يعالج بها المجتمع الضرر الذي أصابه بإيقاع العقوبة بمرتكب الجريمة هي الدعوى الجزائية ، فإن وسيلة إصلاح الضرر هي الدعوى المدنية .
وإذا كانت الدعوى المدنية ترمي إلى تعويض المتضرر من الضرر الناشئ عن الجريمة ، فقد أجاز المشرع للمتضرر أن يرفعها إلى محكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الجزائية .
وللمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ينبغي أن يثبت في محضر فور وقوع الحادث .
علماً إن الغاية من الادعاء بالحق المدني هو للحصول على تعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة ، ويستطيع المدعي بالحق المدني أن يرفع دعواه أمام المحاكم الجزائية أو المدنية .