جاء في تصريحات وكتابات بعض الساسة والبعض من اهل الاختصاص بجواز تشكيل حكومة طوارئ معتبرين ان المعنى الوارد في المادة (61/تاسعا/أ) والخاصة بحالة الطوارئ وتقديم طلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تعني حكومة طوارئ) ، ونرى في هذا الراي قراءة غير دقيقة للنصوص الدستورية فالدستور لم يورد اي ذكر لحكومة الطوارئ لا بالصراحة ولا بالدلالة وانما اورد فقط (حالة الطوارئ) في المادة (61/تاسعا/أ) والتي اعطت لمجلس النواب صلاحية الموافقة على اعلان حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين لمدة لا تزيد على ثلاثون يوما قابلة للتمديد بناء طلب مشترك يقدم من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، وحالة الطوارئ تعني بانها:(حالة استثنائية تُمنح بسببها صلاحيات إضافية للسلطة التنفيذية من خلال قانون من أجل مواجهة خطر جسيم يتعرض له الشعب العراقي كالكوارث، أو حالات العصيان المدني ، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة او غيرها التي تعلن بسببها حالة الطوارئ ، وهذا يعني وبشكل واضح بان الحكومة الموجودة عند حصول الحالة الاستثنائية الطارئة هي نفسها الحكومة التي تتولى ادارتها للمدة المذكورة عند اعلانها، وبالتالي لا يجوز القول بتشكيل حكومة طوارئ كون الذي يطلب اعلانها هو رئيس الحكومة الموجودة قبل حدوث الحالة الاستثنائية وهو من يقوم بإعلانها، وتنص المادة (61/تاسعا/ج) على:- (يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون)، لذلك نجد ان هناك فرقا بين ان يكون لديك حالة طارئة تحتاج الحكومة فيها الى صلاحيات اوسع لمواجهتها وبين ان تشكل حكومة جديدة بسبب ظروف خاصة ، كون الدستور حدد طريقا واحدا لتشكيل الحكومة وهو الطريق الوارد في المادة (76/اولا) والتي حددت بعد انتخاب رئيس الجمهورية يقوم بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة ونفس الامر في حالة سحب الثقة من الحكومة او تقديمها الاستقالة فان تشكيلها ايضا يخضع للمادة (76/اولا) بان يعود رئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وبنفس المدد الدستورية ،هذا هو لطريق الذي رسمه الدستور لتشكيل اي حكومة وان اي تشكيل خلاف ذلك يعني مخالفة دستورية، والسؤال الذي يطرح نفسه ، اذا كان الدستور قد حدد مدة اعلان حالة الطوارئ بثلاثون يوما قابلة للتجديد بموافقة اغلبية الثلثين فبماذا نسمي حكومة الطوارئ اذا رفض مجلس النواب تمديدها او انتهت حالة الطوارئ وما هو مصيرها هل تحل هذه الحكومة؟ ، لذلك يمكننا القول وبضرس قاطع انه لا يوجد شئ في الدستور اسمه حكومة طوارئ كون طريق تشكيل الحكومة محدد بالمادة (76/اولا) التي بيناها اعلاه ولا يجوز الخلط بين حالة الطوارئ وبين الحكومة التي تقوم بتنفيذ خطة مواجهة حالة الطوارئ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *