مبدأ دستوري نصت عليه دساتير عدة دول، حيث وضعت تفاصيل للكيفية التي يمارس بها الشعب هذه السلطة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال مؤسسات تشريعية يجري انتخاب أعضائها بشكل مباشر وفق قوانين محددة وواضحة.
هذا المبدأ نص عليه الدستور العراقي النافذ 2005 مع بعض التفاصيل للكيفية التي يمارس بها، حيث نصت المادة (5) من الدستور (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية).
مجلس النواب العراقي مصداق لهذا المبدأ في الكيفية التي يتم به تشكيل هذا المجلس عن طريق الشعب من خلال الاقتراع العام السري المباشر، ومن خلال هذه السلطة الممثلة للشعب تتشكل السلطات الأخرى (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية).المحكمة الاتحادية العليا بينت في قرار لها، أن الشعب مصدر السلطات وإن أعضاء مجلس النواب هم الممثلون لذلك الـــــــــشعب، ومن خلال مجلس النواب تبنى المؤسسات الدستورية التي تكون مرجعيتها للدولة والمعبرة عن الوحدة الوطنية من خلال تمثيل كافة الجماعات والمكونات داخل مجلس النواب، لذلك يفترض الرجوع لهذا المجلس باعتباره ممثل الشـــعب الذي هو مصدر هذه السلطة.