صرح السيد رئيس الوزراء بانه شكل لجان مختصة لتقييم عمل المحافظين واستبدال المقصرين منهم فهل يمتلك مجلس الوزراء او رئيسه مثل هذه الصلاحية؟. ابتداء فان الجهة المختصة بتعيين المحافظ كما حددها الدستور في المادة (122/ثالثا ) منه وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) في المادة (سابعا/1) هي مجلس المحافظة وكذلك المادة (ثامنا/1) اعطت للمجلس حق اقالة المحافظ بتصويت اغلبية اعضائه (كما ان التعديل الثاني للقانون المذكور رقم (27 لسنة 2018) الذي نص في المادة (2) منه على استمرار المحافظين ونوابهم بممارسة مهامهم وصلاحياتهم المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات رقم (21لسنة 2008) وهذا يعني انه وعلى الرغم من انهاء اعمال مجالس المحافظات الى ان قانونها مازال ساري المفعول ، كما اعطت المادة (ثامنا/2) من هذا القانون لرئيس الوزراء حق تقديم مقترح اقالة المحافظ الى مجلس النواب وبالتالي نخلص لما يلي:
1. بالنسبة للمحافظ المنتخب من قبل مجاس المحافظة لا يمتلك رئيس الوزراء صلاحية اقالته بل له ان يقترح ذلك على مجلس النواب الذي يصوت على الاقالة بالاغلبية المطلقة بشرط توفر احد الاسباب الواردة في المادة (ثامنا/1/أ) والتي هي : عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي، او التسبب بهدر المال العام، او الاهمال والتقصير المتعمدين.
2. بالنسبة للمحافظ المكلف بأمر ديواني من رئيس الوزراء وغير معين من مجاس المحافظة فلرئيس الوزراء انهاء تكليفه دون الرجوع الى مجلس النواب.
3. اما فيما يخص التعيين فيحق لرئيس الوزراء باعتباره الرئيس التنفيذي الاعلى عند شغور منصب المحافظ ان يكلف من يقوم بمهام المحافظ وتخويله صلاحيات المحافظ كاملة ولا يجوز اصدار مرسوم جمهوري لهذا التكليف.
.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *