متابعة المحامي نصير جبرين
معلومات قانونية من قانون الأحوال الشخصية العراقي
⭕ 1- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ القاضي، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﻘﺪﺍً ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 4 ﻭ5 من المادة 3 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ
⭕ 2- ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻃﻼً، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،ويعاقب المخالف بالسجن او الحبس او الغرامة وبحسب الاحوال.
⭕ 3- ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.
⭕ 4- ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﺈﻣﺘﻨﻌﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
⭕ 5- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﺰ ﺩﻳﻨﺎً ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
⭕ 6- ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﻗﺎﺻﺪﺍً ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴق.
⭕ 7- تنشز ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ وتسقط حقوقها ، عند تحقق اسباب النشوز.
⭕ 8- ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺿﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
⭕ 9- للزوج ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
⭕ 10- ﺗﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ﺑﺘﺒﺪﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
⭕ 11- ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺃﺧﺘﻔﻰ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺐ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﻭﻻ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺇﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ. ﻭﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
⭕ 12- ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.
⭕ 13- ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻭﺇﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ.
⭕ 14- ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍء ﺫﻟﻚ، ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ.
⭕ 15- ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ.
⭕ 16- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ.
⭕ 17- ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ،
⭕ 18- ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻣﺎﻝ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﻴﺮﺍً ﻋﺎﺟﺰﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ
⭕ 19- ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺇﻻ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ.