بقلم | نصير جبرين
الشـروع يعنـي أن يهيـأ الـجـاني نفسـه ويعـد معـداتـه متوجهـاً لارتكاب جريمـة شـارعاً في تنفيذها ، إلا أنـه يصـدف مـع شـروعه حـادث عرضـي لـم يتوقعـه الجـاني مـا يـؤدي إلى أيقـاف التنفيـذ وعـدم اتمـام الجريمة . ( د. نورس )
كما نرى، في تعريف د. نورس أن الجاني قد شرع بقتل الرجل من خلال سلاحه الشخصي ولكن العملية لم تتم لعطل في السلاح فلم يتم اعتبار الجريمة قتل عمد إنما شروع بالقتل العمد
فللشروع بالجريمة ثلاثة أركان :
1.البدء بتنفيذ الفعل الإجرامي.
2. بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
3.تخلف النتيجة الجرمية التي يريدها الجاني لسبب خارج عن إرادته
أما العقوبة المقررة لها وفقا لقانون العقوبات العراقي فهي اخف من عقوبة الجريمة التامة حيث حددتها المادة 31 كالآتي :
1-السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
2-السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة اذا كانت العقوبة. المقررة للجريمة السجن المؤبد.
3-السجن لمدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.
4-السجن والغرامة بما لا يزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت عقوبتها الحبس والغرامة.