لقد عالجت المادة ( ١٣٨ / ثانياً / د ) من الدستور حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب بأنه في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .
وهذا يعني ان البرلمان لابد من ان يعقد جلسة طارئة والتصويت بثلثي الاعضاء على اختيار رئيس جديد .
وكذلك فأن النظام الداخلي لمجلس النواب عالج نفس الحالة في المادة 12 والتي نصت على أنه اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفاً له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل .
ومن جانب آخر ووفقاً للمادة ( 58 ) من الدستور فأنه لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه .
وهذا معناه ان النائب الاول للبرلمان لابد ان يدعو الاعضاء لجلسة طارئة بعد تقديم طلب من خمسين من الاعضاء او من رئيس الجمهورية او من رئيس الوزراء لاجل اختيار رئيس جديد بديلاً عن الرئيس المقال باغلبية الثلثين ..
وعليه فان قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لكل السلطات ..

 

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *