بهدف الحد من ظاهرة الابتزاز والمساومة والتسلط لبعض المستثمرين وأصحاب المؤسسات والشركات الأهلية والخاصة وضمان حقوق العاملين فيها.

إن يلتفت المشرع العراقي ويولي اهتمامه بالأخذ بالنص المقترح التالي (إذا امتنع صاحب المؤسسة الأهلية (الخاصة) أو من يديرها عن تسديد أي من المستحقات الخاصة بالعاملين بما فيها مستحقات نهاية الخدمة أو أرجئها بعد مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ المطالبه يقتضي ذلك تسديدهم ضعف المبلغ المستحق)

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *